السنة
2016
الرقم
174
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  أحمد المغني  

 

 

المستأنف: محمد طلال محمد السعدي / جنين  

           وكلاؤه المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي / رام الله

 

المستأنف ضدهما :

1- خالد فايق سعيد مرعي / نابلس

وكيله المحامي فراس الاتيره

2-مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 4/7/2016  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله / وزارة الاقتصاد الوطني المؤرخ في 5/6/2016 والمبلغ للمستأنف بتاريخ 21/6/2016 والقاضي برد الاعتراض رقم (44/2015) المقدم من قبل المعترض / المستأنف موضوعاً والسير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية (Kaza)  باسم المعترض عليه / المستأنف عليه الاول .

 

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

 

بتاريخ 26/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 28/7/2016 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي حسام الاتيره لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 21/9/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية الى ملف الدعوى المبرز(ك/1) وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف كما كرر وكيل المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل المستأنف بينته الشاهد أحمد طلال محمد السعدي والمبرز( ط/1) وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليه الاول الشاهد ادهم ابراهيم خليل يوسف الخروبي وختم بينته وقدم رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه  الثاني بينته وطلب اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وقدم وكيل المستأنف بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز( ع/1) والملف (ك/1) والشاهدة هديل مازن توفيق درويش  وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وقدم وكيل المستأنف عليه الاول مرافعه خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في القرار المستأنف  الصادر عن مسجل العلامات التجارية :

اولاً: بتاريخ 7/9/2015 تقدمت الجهة المعترضة المستأنف محمد طلال محمد السعدي بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال باعتراض على طلب تسجيل العلامات التجارية موضوع الاعتراض.

ثانياً: بتاريخ 16/9/2015 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض المقدمة من الجهة المعترضة الى المعترض عليه خالد فايق سعيد مرعي وطلب منهم بايداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية خلال شهر من تبلغهم اللائحة.

ثالثاً : بتاريخ 18/10/2015 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي فراس اتيره بايداع لائحة جوابية لدى مكتب مسجل العلامات التجارية .

رابعاً: بتاريخ 27/10/2015 تم تسليم اللائحة الجوابية للجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال وطلب منهم بايداع بيناتها لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية وذلك خلال شهر من تسلمهم اللائحة.

خامساً: بتاريخ 23/11/2015 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال بطلب تمديد مهلة لتقديم بيناته لغاية 27/12/2015.

سادساً : بتاريخ 23/12/2015 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال بايداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

سابعاً: بتاريخ 11/1/2016 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي فراس اتيره بطلب تمديد مهلة لتقديم بيناتها ولغاية 28/2/2016.

ثامناً : بتاريخ 28/2/2016 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي فراس اتيره بايداع  بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

 

القرار

وبالتدقيق في البينات المقدمة من كلا الطرفين فقد تبين للمسجل بأن العلامة المستخدمة من قبل المعترضة هي (كازا) بالعربية و (CASA) باللغة الانجليزية في حين ان المعترض عليه يمتلك اسم تجاري مسجل لدى الوزارة .

وبالتدقيق بالشكل بين العلامتين نجد بان المعترضة تستخدم العلامة (CAZA) في حين ان المعترض عليه يستخدم (KAZA) وبذلك فإنها تختلف من حيث طريقة الكتابة واللفظ والشكل العام عن العلامة المستخدمة من قبل الجهة المعترضة .

وعليه قررنا الاتي:

اولاً: قبول الاعتراض شكلاً .

ثانياً: رد الاعتراض موضوعاً .

ثالثاً: السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية .

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية وملف العلامة التجارية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان المادة (8/6) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52  تنص على انه ((لا يجوز تسجيل العلامة  التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامة التي تشجع المنافسة غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي) وان محكمة العدل العليا هي المختصة في نظر القرارات التي تصدر عن مسجل العلامات التجارية وعن كل من لحقه ضرر بصورة غير محقه بسبب يتعلق بعلامة تجارية وذلك حسب ما تقضي به المادة (25/1)  من قانون العلامات التجارية المذكور اعلاه وان المواد 2 ، 13، 15، 16 من قانون الاسماء التجارية  رقم 30 لسنة 1953 تهدف الى حماية الاسم التجاري وان أي نزاع على حق التصرف في الاسم التجاري او ملكية الاسم التجاري وحمايته يدخل في اختصاص المحاكم البدائية وليس من اختصاص محكمة العدل العليا يضاف الى ذلك ان قانون الاسماء التجارية قد اضفى على الاسم التجاري صفة قانونية بحيث يكون صالحاً لاسناد الالتزامات والحقوق في الاسم التجاري وصاحبه في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري وبحيث يجيز للتاجر ان يستعمل هذا الاسم للتوقيع به على معاملاته واوراقه التجارية من هذه الشؤون وان محكمة العدل العليا لا تختص بالنزاع القائم على ملكية الاسم التجاري الامر الذي يغدو معه نزاعاً حقوقياً يخرج عن اختصاصها ويكون الاختصاص للمحاكم النظامية وبما ان المستأنف محمد طلال محمد السعدي يدعي انه المالك للاسم التجاري (CAZA)  وان المستأنف عليه الاول يستعمل العلامة التجارية (KAZA) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية تحت الرقم (26490) فإن المحكمة تجد ان المادة (18)  من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تجيز للمسجل ان يسمح بتسجيل العلامة التجارية باسم اكثر من شخص في حالات خاصة وعن طريق المزاحمة الشريفة عندما يتنازع فريقا الدعوى على العلامات علامة تجارية ايهما احق بتسجيلها فيحق لمسجل العلامات التجارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ان يسجل العلامة باسم اكثر من شخص واحد وبما ان المستأنف عليه قد سجل العلامة التجارية كعلامة تجارية وليس كأسم تجاري وان المستأنف يدعي ان (CAZA) هو اسم تجاري له فيكون النزاع هنا هو نزاع على الاسم التجاري وتكون محكمة العدل العليا غير مختصة في نظر الدعوى وانما الاختصاص هو المحاكم البدائية (قرار محكمة العدل العليا الاردنية (19/76) صفحة (1801) سنة 1976)

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتـأييد القرار المستأنف  من حيث النتيجة للأسباب المذكورة اعلاه وليست للأسباب الواردة في القرار المستأنف مع تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي  دينار اردني اتعاب محاماة.  

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 27/3/2018

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة