المادة رقم 15 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

تاريخ التسجيل و استصدار شهادة به
1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل.
أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الأجنبية، وإيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ التسجيل.
2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.