السنة
2019
الرقم
408
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستأنف:  سامر ماهر حسن حرباوي / الخليل

             وكيله المحامي شادي النتشه / الخليل  

        المستأنف عليهما :

  1. مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته
  2. شركة TRAFILERIE CHIODERIE TORRE DE BUSI SAS

وكيلها شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي تي ام بي لمتد

وكلاؤها المحامون حسام الاتيره و  فراس الاتيره و فهد الاتيره / نابلس

الإجراءات

بتاريخ 3/12/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله للطعن في القرار المستأنف الصادر عن المستأنف ضده الاول بتاريخ 29/8/2018 والمتضمن رد الاعتراض و السير بإجراءات تسجيل العلامة  التجارية باسم المستأنف عليه الثاني تحت رقم ( 29613).

اسباب الاستئناف:

  1. اخطأ مسجل العلامات التجارية في رد الاعتراض لان المستأنف مسجلة لعلامة ( ETEHAD ) والتي قبلت من تاريخ 16/6/2016 والصادرة بتاريخ 30/6/2016 والمودعة تحت الرقم              ( 29468) في الصنف (6) المنشور في العدد السابع عشر بتاريخ 26/1/2017 وعليه فأن قرار رد الاعتراض غير سليم .
  2. ان العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف عليها تشبه الى حد كبير علامة المستأنف حيث كان على المسجل للعلامات التجارية الطلب من المستأنف عليها تصويب علامتها .
  3. اخطأ مسجل العلامات التجارية رد الاعتراض حيث ان علامة المستأنف عليها الثانية ( titbi) تتشابه الى حد التطابق مع اشارة ( ETEHAD) من حيث لفظ حروف وشعار والوان العبوة وكافة العبارات الشكلية مما يجعل المستهلك يخلط بين العلامتان مما يسيء لعلامة المستأنف ويلحق بها الضرر حيث مضى تداول علامة المستأنف منذ 2005.
  4. ان المستأنف صاحب الحق كونه سجل العلامة في تاريخ 16/6/2016.
  5. اخطأ مسجل العلامات التجارية في عدم رد الاعتراض لوجود التشابه مما يؤدي الى ان المستهلك الفلسطيني يتعرض للخلط.
  6. هنالك تشابه بين العلامتين من حيث العبارات الوصفية والشكلية وخصوصاً رسمة المسامير وعددها وطريقة تنسيقها على الغلاف الخارجي وعليه فان المستأنف عليها الثانية لم تأتي الى تسجيل العلامة بأيدي نظيفة .
  7. ان تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف عليها الثانية يخالف احكام قانون العلامات التجارية وتحديد المادة 9 من القانون .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/4/2019 ورد ملف العلامة التجارية وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستأنف عليها الثانية اللائحة الجوابية .

وبجلسة 4/11/2019 قدم وكيل المستأنف بيناته الشاهد اياد حسن رمضان حرباوي والمبرز (ع/1) وختم بيناته والتمس رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بيناته.

وبجلسة 2/3/2020 قدم وكيل المستأنف عليها الثانية بيناته الشاهد فراس روبين عبد القادر جولاني وحافظة المستندات ( ع/2) و (ع/3) وختم بيناته .

وبجلسة 16/9/2020 قدم وكيل المستأنف بينته المفندة المبرز ( ب/1) وختم بيناته وترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف وترافع وكيل النيابة العامة ملتمساً رد الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليها الثانية ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، والاطلاع على لائحة الاستئناف والبينات المقدمة ومرافعات الطرفين نجد بان المستأنف عليها الثانية تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية ( titbi) لشركة ترافبلري بتاريخ 12/7/2019 منشوره في العدد (18) بتاريخ 26/4/2017 ونجد بان العلبة المستخدمة لونها احمر واسود ومرسوم عليها (6) مسامير تبدأ من حيث الطول بأطول مسمارين ثم تنتهي بالمسمار السادس إلى اقصر واحد ومكتوب على العلبة في اللون الابيض على المنطقة السوداء كلمة ( titbi)  وكذلك نجد بأن المستأنف كان قد سجل علامة تجارية باسم ( ETEHAD) ومنشورة بالمجلة الصناعية في العدد (17) بتاريخ 26/1/2017 وعلى ذات شكل العلبة الموصوفة والمكتوب عليها كلمة ( titbi) وكذلك نجد بأن مسجل العلامات التجارية في الطلب رقم (29613) موضوع الدعوى اصدر قرار بتاريخ 29/8/2018 يتضمن (( بتدقيق شكل العلامة المعترض عليها مع شكل العلامات المذكورة في شهادتي القبول نجدها تختلف بشكل كبير ولا يوجد تشابه بينهما اما بالنسبة للعلامة المودعة تحت الرقم ( 29468) فقد تبين للمسجل بأن هناك اعتراض مقدم عليها من قبل المعترض عليها وقد اصدر المسجل قرار فيها بوجود تشابه بينهما من حيث الشكل العام والالوان المستخدمة وبالتالي فان الاستناد على هذه البينات غير منتجه في موضوع الاعتراض وعليه تقرر رد الاعتراض من حيث الموضوع والسير بإجراءات التسجيل باسم المعترض عليها ).

وبالرجوع الى العلامة التجارية رقم ( 29468) نجد بأن طالب التسجيل للعلامة التجارية هي باسم ( ETEHAD) في ذات الصنف رقم 6 الا ان المعترض على التسجيل هي شركة ترافبليري تحت اسم وشكل العلامة التجارية ( titbi) وان شكل العلبة وذات الاوصاف الموصوفة في الطلب رقم ( 29613) ونجد ان مسجل العلامات التجارية اصدر قرار بتاريخ 26/8/2018 يتضمن ( قد تبين لنا بأن علامة المعترض عليها تتكون من كلمة (( ETEHAD) تحت خلفية سوداء في الجزء السفلي من العلامة وتحتوي في الجزء العلوي على سته مسامير موضوعه بشكل مائل من اليسار الى اليمين تحت خلفية حمراء وهو ذات الرسوم والالوان المستخدمة من قبل المعترضة على علامتها التجارية ( titbi) وعلى الرغم من اختلاف الكلمة وتطبيق للسوابق القضائية وما استقر عليه الفقه والقضاء في تحديد وقوع التشابه من عدمه هو اخذ العلامة بمجملها لا بتفاصيلها الجزئية فاننا نجد بأن التشابه الحاصل بين علامة المعترض عليها وعلامة المعترضة تتشابه من حيث الشكل والالوان المستخدمة وهذا سيؤدي حتماً الى غش المستهلك ويشجع المنافسة التجارية غير المحقة وعليه فاننا نقرر قبول الاعتراض ووقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها )) .

اننا نجد من خلال الطلبين رقم (29613) و (29468) والواقع على ذات العلامة التجارية من حيث اللون والشكل في العلبة مع اختلاف الاسم مكتوب على علية ( titbi) والاخرى                    ( ETEHAD)بأن مسجل العلامة التجارية اصدر قرارين مختلفين متناقضين على ذات الموضوع فتارة يقول انهما متشابهتين ويؤدي الى غش الجمهور وتارة يقول انهما مختلفتين لذلك يكون  مسجل العلامات التجارية اخطأ ولم يصدر قراراً سليماً متفق مع الاصول والقانون بل يؤدي الى بطلان قرار المسجل وقبول هذا الاستئناف ولما كانت محكمتنا في قضايا العلا مات التجارية بصفتها محكمة استئناف وكذلك محكمة الغاء بصفتها الادارية وتملك حق اعادة الاوراق الى مصدر القرار المستأنف باعتبار قراره خاضع للطعن امام محكمتنا ولكي لا يحرم الاطراف درجة من درجات  التقاضي ولإعطاء مسجل العلامة التجارية الفرصة في اعمال صلاحياته وفق احكام المادة ( 14 /4 و 17, 18) من قانون العلامات التجارية .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء قرار المستأنف واعادة الاوراق لمسجل العلامات التجارية لإصدار قراره المتفق والاصول والقانون على ضوء ما ورد في متن هذا الحكم على يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 28/4/2021

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع