السنة
2019
الرقم
408
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، أمجد لباده ، منال المصري 

الطــاعـــــــــــن : ن.ص / نابلس

                   وكيله المحامي : علام شوكت عناب / نابلس

المطعـون ضـده  : الحق العام (بلدية نابلس) 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/7/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة إستئناف الصادر بتاريخ 30/6/2019 الصادر في استئناف جزاء رقم 31/2019 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1.  القرار موضوع الطعن جاء مخالف للأصول والقانون حيث ان الطاعن لم يقم بأية انشاءات جديده حتى يتم توجيه له تهمة القيام بإنشاء دون الحصول على ترخيص.

2.  أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف حيث من الثابت من بينة الجهة المطعون ضدها ان ما تم هو عدم قيام الطاعن بأية انشاءات جديده اما في حالة التصليح فإن القانون لا يستلزم الحصول على ترخيص لغايات التصليح.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعلان براءة الطاعن من التهمة الموجهة اليه ورد التأمين.

وبتاريخ 26/8/2019 قدمت النيابة العامه مطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم المصاريف ومصادرة قيمة التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي اوردتها في الحكم والمتمثله بالمبرزات ن/1 و ن/2 وشهادة س.ع حيث جاء فيها ( اننا اثناء قيام المتهم بتصليح محله وكان المفروض ان يقوم بعمل ترميم عادي بعد تقديم اذن للبلدية ولم يقم المتهم بتقديم إذن وارتكب مخالفة حيث قام بهدم وبناء في عقدة سقف ترابية وتحويلها الى سقف مستوي ) وكذلك شهادة شاهد الدفاع هـ.ق حيث ذكر فيها (...بعد سؤال المحكمة ولما اجوعلينا البلدية طلبوا منها توقيف المتهم واحنا التزمنا ولما اشتغلنا ما كان عنا موافقة من البلدية...) ثم قامت بتطبيق القانون على وقائع الدعوى بما يتفق واحكام القانون فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019.