السنة
2016
الرقم
312
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد وأحمد المغني  

 

 

المستأنفة: فيكتوريا سيكريت ستوريز براند مانيجمينت اينك                                     ( Victoria 's secret stores brand Management.Inc)  امريكية الجنسية

           وكيلاها المحاميان حسام اتيره و/أو المحامي فراس اتيره / رام الله

 

المستأنف ضدهما :

1- شركة بينك بيوتي للألبسة العادية العامة / نابلس

وكيلاها المحاميان سميح هدهد ومحمد المصري

2- مسجل العلامات التجارية لدى  وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني / رام الله بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 20/12/2016  تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستأنف عليها الثانية بتاريخ 5/12/2016 في الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية( بينك PINK) المودعة تحت الرقم (25642)  في الصنف (3) والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ورد الاعتراض موضوعاً و السير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها ( المستأنف عليها الاولى ).

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 5/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 19/6/2017 قدمت الشركة  المستأنف عليها الاولى لائحة استئناف جوابية طلبت في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 19/9/2017قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف وفي ذات الجلسة تم ضم ملف العلامة التجارية (س/1) الى ملف الدعوى وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل  الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني لائحة الاستئناف الجوابية و طلب وكيل الشركة المستأنفة اعتماد البينة المقدمة امام مسجل العلامات التجارية وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ك/1) وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني اعتماد ملف العلامات التجارية بينة له ولم يقدم وكيل الشركة المستأنفة بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له كما طلب وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له وكذلك الامر طلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له  .

 

 


وقد جاء في القرار المستأنف :-

بعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات فقد تبين لنا بان المعترضة تمتلك العلامة التجارية        ( ( Victoria 's Secret pinkفي  الاردن ومصر ولبنان في الصنف (35) بتاريخ 18 و 21/9/2008 في حين ان المعترض عليه قد سجل العلامة التجارية ( pink) في الصنف (25) بتاريخ 29/5/2008 أي بتاريخ اسبق من تاريخ ايداع العلامة التجارية المملوكة للمعترضة وهذا يثبت بأن المعترض عليه الاسبق في استخدام العلامة التجارية (pink) على منتجاته .

كما ان المعترضة كانت قد تقدمت بطلبات لتسجيل علاماتها التجارية            (Victorias Secret pink) في ذات الصنف وقد تم قبوله من قبل مسجل العلامات التجارية لوجود اختلاف بين العلامة التجارية ( pink) المودعة من قبل الجهة المعترض عليها وما بين العلامة التجارية( Victorias Secret pink)  وقد تم نشره في العدد (16) من مجلة الملكية الصناعية وبالتالي فإننا لا نجد بان المعترضة محقه في طلبها هذا .

كما ان البينات المقدمة لم تبين تسجيل العلامة ( pink) بشكل منفرد او مستقل عن Victorias Secret وانما جاءت كلمة ( pink) مقرونة بها ، وعليه فإننا لا نجد أي تشابه بين العلامة التجارية ( pink) والعلامة التجارية ( Victorias Secret pink) العائدة ملكيتها للجهة المعترضة وخاصة ان معايير التشابه حددت ان يتم بحث التشابه في مجمل العلامة التجارية لا بتفاصيلها الجزئية .

وعليه قررنا الاتي:

اولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .

ثانياً : رد الاعتراض موضوعاً .

ثالثاً : السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها .

 

قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5/12/2016.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح  الاستئناف الجوابية والقرار المستأنف  وملف العلامة التجارية  موضوع الدعوى تجد المحكمة ان المستأنفة فيكتوريا سيكريت ستوريز براند مانيجمينت اينك  (Victoria 's secret stores brand Management.Inc)    تملك العلامة التجارية ( Victorias Secret pink)   وان العلامة التجارية المعترض عليها ( pink) مسجلة باسم الشركة المستأنف عليها الاولى شركة بينك بيوتي للالبسه وبما ان ملخص القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات جاء على النحو التالي :

كما ان البينات المقدمة لم تبين تسجيل العلامة ( pink) بشكل منفرد او مستقل عن Victorias Secret وانما جاءت كلمة ( pink) مقرونة بها ، وعليه فإننا لا نجد أي تشابه بين العلامة التجارية ( pink) والعلامة التجارية Victorias Secret pink العائدة ملكيتها للجهة المعترضة وخاصة ان معايير التشابه حددت ان يتم بحث التشابه في مجمل العلامة التجارية لا بتفاصيلها الجزئية .

وعليه قررنا الاتي:

اولاً : قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .

ثانياً : رد الاعتراض موضوعاً .

ثالثاً: السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها .

اما من حيث الموضوع فان المحكمة تجد ان المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تنص على ما يلي  العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية الفقره (6) العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب  العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة.

 

الفقرة (9) العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجارية او اسم الشركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة .

 

الفقره(10) العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً أخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .

 

وبالرجوع الى علامة الشركة المستأنف عليها الاولى فانها تتكون من كلمة واحده ( pink) وتعني زهري أي ( اللون الزهري) وهذه الكلمة هي كلمة عامة ( لون زهري) مثل ( لون ابيض - اخضر -احمر - اسود..... الخ) لا تفيد في معناها اسم عائلة بعينها وانما تعني ( لون الزهري) ولا ينطبق عليها  نص المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية المشار اليها اعلاه كما انها لا تعتبر اسماً للشركة المستأنف عليها الاولى بالمعنى المقصود في المادة (8/9) لان الاسم المقصود الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل لا جزء منه .

 

وقد استقر الفقه والقضاء لبيان فيما اذا كان هناك تشابه او مقارنة بين علامتين تجاريتين انه يجب مراعاة الفكرة الاساسية للعلامة لا التفصيلات الجزئية لها وان كلمة ( pink) هي بالنتيجة كلمة وصفية لنوع من الالوان وهي لون (الزهري) ولا تصح ان تكون علامة تجارية منفرده بمعزل عن العلامة التجارية المسجلة كوحده واحده بمعنى انه لا يجوز تسجيل الكلمات الوصفية المستقلة كعلامة تجارية او حتى التذرع بانها علامة تجارية ولكن يجوز استخدام هذه الكلمة الوصفية اذا كانت مضافة الى علامات تجارية اخرى وليس في استخدامها أي تعد على علامة تجارية اخرى بمعنى اوضح فإنه لا يجوز الادعاء والزعم بالكلمات الوصفية كعلامات تجارية لاي جهة مهما كانت .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة :-

1- قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف .

2- الغاء السير بإجراء تسجيل العلامة التجارية ( pink) باسم الشركة المستأنف عليها الاولى شركة بينك بيوتي للالبسة العادية لدى مسجل العلامات التجارية .

3- تضمين المستأنف عليها الاولى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/4/2018