السنة
2016
الرقم
312
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة مديره و المفوض العام بالتوقيع عنه السيد وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب / رام الله

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

جبريل موسى خليل ربعي / يطا

 

وكيلاه المحاميان

:

موسى و ابراهيم الخطيب / الخليل





 

موضوع الاستنئاف     : القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2016 في الطلب الحقوقي رقم 355/2013 المتفرع عن الدعوى الحقوقية الاساس رقم 362/2013 و القاضي هذا القرار مع الاحترام بــــ و عليه و لما كان الامر كذلك تقرر المحكمة رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة و ذلك لعلة التقادم .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام القانون و الاجتهادات القضائية

2. القرار جاء مخالفاً لاحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث ان حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالمشتركين او الصندوق في الحادث يخضع لاحكام الالتزامات المدنية و عليه فان تقادم دعوى الرجوع هي تقادم طويل و هو خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ دفع المبلغ للمصاب

3. ان مدة التقادم الطويل لم تنتهي بعد سواء لو احتسبناها من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحكم للمصاب بالتعويض و دفعه من قبل الجهة المستأنفة

4. اخطأ قاضي الموضوع في تطبيق احكام القانون على الطلب المستأنف ذلك انه طبق احكام دعوى التعويض المقامة بموجب قانون التأمين الساري المفعول و انه كان يتوجب عليه اعمال نص المادة 175 من ذات القانون و التي تخضع لاحكام قانون الالتزامات المدنية اي مجلة الاحكام العدلية

5. القرار المستأنف يشوبه عيب في التعليل و التسبيب و يعتريه التناقض

6. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 23/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحته و في جلسة 11/7/2016 قدم وكيل المستأنف عليه لائحة جوابية و قام بتكرارها ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة و التمس باعتماد لائحة استئنافه مرافعة له و في جلسة 5/9/2016 تم اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً و بذات الجلسة ورد طلب من المستأنف ضده لافتتاح جلسة و تم ادخاله في المحاكمة و تقدم بمرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت للملف و تم حجز القضية للحكم و في جلسة 14/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهما و مرافعاتهما و ذلك لتبديل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و من ثم ختمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي :

المحكمة

المحكمة و بالتدقيق في اسباب الاستئناف و التي تدور في مجملها حول مدة تقادم دعوى رجوع الصندوق على المتسبب بالحادث  بالتعويضات التي دفعها للمصاب و بالرجوع الى مرافعات الوكيلان و الى الطلب المستأنف تجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى قد قضى بان مطالبة الصندوق للمستأنف ضده تخضع لاحكام الالتزامات المدنية و فسر موضوع الالتزامات المدنية على انه قانون المخالفات المدنية و التي حددت مدة تقادم الدعوى بسنتين من تاريخ وقوع الفعل الضار و من ثم قرر بان قانون التأمين و هو قانون خاص جعل مدة للتقادم هي ثلاث سنوات و بالتالي قام برد دعوى الصندوق رقم 362/2013 بداية الخليل و ذلك لعلة التقادم و ان محكمتنا تجد بان قاضي الدرجة الاولى قد ناقض نفسه في الحكم الصادر فهو من ناحية قضى بان القانون الواجب التطبيق هو قانون المخالفات المدنية و من ثم عاد و قرر ان قانون التأمين هو الواجب التطبيق و بالتالي فان الحكم الصادر مشوب بعيب التناقض و كما إن محكمتنا تجد بان الحكم الصادر في الطلب المستأنف جاء مخالفاً للقانون ذلك  ان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 قد نص صراحة في المادة 175/2 منها بانه يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق او فيما بين المشتركين في الحادث لاحكام الالتزامات المدنية و ان المقصود بالالتزامات المدنية العادية و التي تخضع في احكامها لمجلة الاحكام العدلية على اعتبار انها القانون المدني المطبق لدينا و ليس المقصود فيها قانون المخالفات المدنية و الا كان المشرع قد نص صراحة على ذلك و ان المشرع اخضع احكام دعوى رجوع الصندوق الى الالتزامات المدنية كون ان طبيعة الدعوى هي مطالبة مالية عادية و لا يمكن اعتبارها دعوى تعويض وفق قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ذلك ان حق الصندوق هو عبارة عن دين ترتب في ذمة المتسبب في الحادث و ذلك من تاريخ قيام الصندوق بدفع المبالغ التي يستحقها المصاب بسبب الحادث و للاسباب الواردة حصراً في نص المادة 175 من قانون التأمين المذكور بعكس العلاقة بين المتسبب في الحادث و المصاب و التي تخضع لاحكام قواعد التعويض المنصوص عليها في قانون التأمين و قانون المخالفات المدنية السارية المفعول و عليه فاننا نجد بان جميع اسباب الاستنئاف واردة و نقرر قبولها و نقر تبعاً لذلك

الحكم

قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و عملاً بالمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و الحكم برد الطلب رقم 355/2013 و اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل لنظر ملف الدعوى الاساس رقم 362/2013 على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

14/11/2016