السنة
2021
الرقم
776
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك، د. رشا حماد، كمال جبر، نزار حجي

 

الطاعــــــــــــن: ربحي ماجد رباح الصرصور / الخليل.

                     وكيلاه المحاميان باسم و/او نسيم مسودي / الخليل.

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                   وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل.

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 16/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 903/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ضوء ما بيناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(300) دينار أردني عن مراحل التقاضي.

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية: -

1) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها حيث ان وكالة المحامي حاتم ملحم مبنية على توقيع مدير عام المطعون ضده بموجب تفويض من مجلس الإدارة ولا يوجد في النظام الداخلي للمطعون ضده ما يجيز الحق لمجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عنه.

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات حيث انه من الثابت ان المصالحة التي تمت بالدعوى المدنية 231/2007 محكمة بداية الخليل تمت بين المطعون ضده وولي أمر المصاب بالدعوى المذكورة وان الطاعن لم يكن طرفا فيها وانه تم ترك الدعوى عنه تركا مبرئا ابراءا عاما وشاملا وبالتالي لا يحق للمطعون ضده الرجوع بما دفعه للمصاب على الطاعن إضافة الى ان ذوي الطاعن قاموا بدفع 100000 شيكل للمصاب.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين ومن ثم الحكم برد دعوى المطعون ضده مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 29/11/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 119/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ (346050) شيكل ومبلغ (500) دينار اردني وتتلخص وقائعها بأنه بتاريخ 13/11/2005 اثناء سياقة الطاعن للمركبة رقم 8202198 صدم عابر الطريق الطفل القاصر أكرم شادي أكرم شاور اثناء قطعه للشارع مما أدى الى اصابته إصابات مختلفة وان الطاعن وقت وقوع الحادث لم يكن يحمل رخصة قياده ومن ثم قام ولي امر القاصر المصاب بإقامة دعوى لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت رقم 231/2007 ضد الطاعن والمطعون ضده للمطالبة بالتعويضات المستحقة للمصاب نتيجة الحادث المذكور وانه تم تسجيل مصالحة في الدعوى المذكورة بين ولي امر المصاب والمطعون ضده (الصندوق الفلسطيني) وعلى اثرها دفع المطعون ضده المبالغ المطالب بها وان الطاعن ملزم بدفع هذه المبالغ كونه المتسبب بالحادث .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبتاريخ 22/3/2017 أصدرت حكمها القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره (345900) شيكل وإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ للمدعي وتضمينه المصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك المبلغ.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 257/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه رقم 119/2015 بداية الخليل.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 81/2018 وبتاريخ 17/3/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمرجعها للبحث في أسباب الطعن بالاستئناف والرد عليها ومن ثم اصدار حكم اصولي عملا بالحكم الناقض وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وعلى أن ينظر من هيئة مغايره.

بعد إعادة القضية الى محكمة استئناف الخليل أصبحت تحمل الرقم 903/2021 ومن ثم قررت السير بالاستئناف على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ضوء ما بيناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(300) دينار أردني عن مراحل التقاضي.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 16/11/2021.

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها حيث ان وكالة المحامي حاتم ملحم مبنية على توقيع مدير عام المطعون ضده بموجب تفويض من مجلس الإدارة ولا يوجد في النظام الداخلي للمطعون ضده ما يجيز الحق لمجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عنه.

بالتدقيق وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد من الثابت ان مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (المطعون ضده) قرر بتاريخ 16/4/2014 في الجلسة رقم 9/2014 تفويض المدير العام للصندوق السيد وضاح الخطيب بالتوقيع على وكالات للمحامين لتمثيل الصندوق لدى كافة المحاكم بكافة درجاتها واستنادا لهذا التفويض قام المدير العام بالتوقيع على وكالة خاصة للمحامي حاتم ملحم لغايات إقامة الدعوى الحالية بموجب الوكالة المؤرخة في 22/1/2015.

ولما كان الصندوق الفلسطيني له شخصية اعتباريه مستقله ويتولاه مجلس إدارة وفقا لإحكام المادتين 170 و171 من قانون التأمين ولما كان التفويض المعطى للمدير العام بتوكيل المحامين لتمثيل الصندوق لدى كافة المحاكم بكافة درجاتها قد ورد بصورة مطلقه وان المطلق يجري على اطلاقه ولم يرد التفويض لغايات توكيل المحامين في دعوى محددة وبالتالي فان هذا التفويض وعلى النحو الذي صيغ به يعطي المدير العام حق توكيل المحامين من اجل تمثيل الصندوق الفلسطيني لدى كافة المحاكم الامر الذي يجعل الدعوى الحالية المقامة بالاستناد لهذا التوكيل مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات حيث انه من الثابت ان المصالحة التي تمت بالدعوى المدنية 231/2007 محكمة بداية الخليل تمت بين المطعون ضده وولي أمر المصاب بالدعوى المذكورة وان الطاعن لم يكن طرفا فيها وانه تم ترك الدعوى عنه تركا مبرئا ابراءا عاما وشاملا وبالتالي لا يحق للمطعون ضده الرجوع بما دفعه للمصاب على الطاعن إضافة الى ان ذوي الطاعن قاموا بدفع 100000 شيكل للمصاب.

 

ولما كانت محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/3/2021 بالنقض المدني رقم 81/2018 قضت بان للمطعون ضده الحق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله سندا لحكم المادة 175 من قانون التأمين سيما ان وكيل المطعون ضده تمسك بجلسة المصالحة بحق الرجوع على متسبب الحادث وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لمعالجة أسباب الاستئناف وفقا لما تم ذكره.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (انه يحق للصندوق بموجب مقتضيات المادة 175 من قانون التأمين ان يرجع ويطالب بالمبالغ المدفوعة من قبله بمعزل عن سبب الدفع اذا كان مصالحة باتفاق او إلزاما للمتضررين من حوادث السير وقد منحت الصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من المتسبب بالحادث او مالك المركبة المتسببة بالحادث او المتصرف بها وبما ان المستأنف هو من تسبب بالحادث ولم يكن لديه رخصة قيادة والزم الصندوق بتعويض المتضرر في حينه نيابة عنه فان مبلغ التعويض المدفوع من قبل الصندوق يبقى لصيقا بذمة المتسبب بالحادث محل التعويض عنه وان إبراء الذمة لا يشمله بالتخلص من هذا الالتزام الذي هو سببا في حدوثه وان مبدأ الابراء والمصالحة تنحصر حجته بين اطرافه ) .

ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون كما وانه جاء موافقا لما قضت محكمة النقض بموجب حكمها رقم 81/2018 وعليه يكون ما جاء بهذا السبب غير وارد ونقرر رده.

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني اتعاب محاماة عن التقاضي في مرحلة النقض.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العريب الفلسطيني بتاريخ   13 /2/2023.

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر