السنة
2016
الرقم
163
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عمران محمد عمران صلاح / الخضر / بيت لحم حامل هوية رقم 907612725

وكيله المحامي

:

عطية مسالمة / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم / الخليل





 

موضوع الاستئناف     : الحكم الصادر حضورياً في الدعوى الحقوقية رقم 180/2014 بتاريخ 24/1/2016 من محكمة بداية بيت لحم و القاضي بالحكم على (المستأنف) بدفع مبلغ تسعة و خمسون الف و ستمائة و خمسون شيكل (59650) و تضمينه الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة

بتاريخ 21/2/2016 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف و سجل لدى قلم محكمة استئناف القدس بالرقم 163/2016 بلائحة تضمنت في بنودها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً و غير مسبب .

3. عدم استناد المحكمة لصحيح القانون في اصدار الحكم كون المستأنفة قامت باجراء مصالحة مع المدعية (المصابة) أمل سعيد رمضان الاصبح على الرغم من ان الصندوق يحمل نفس المركز القانوني للمستأنف في ذات الدعوى التي تمت المصالحة بها و ان  المستأنف عليه اجرى مصالحة دون علم و/أو موافقة المستأنف و طلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه و تضمينه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 25/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحته و انكرها وكيل المستأنف عليه و بجلسة 5/9/2016 ترافع وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليها .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة فإن الدعوى المستأنف حكمها يتلخص بادعاء المستأنف عليها على المستأنف انه بتاريخ 5/2/2007 و اثناء قيادته للمركبة رقم (9-1331-90) في بيت لحم - شارع القدس الخليل اقدم على صدم عابرة الطريق (امل سعيد رمضان الاصبح ) و ألحق بها اضراراً و تم تسجيل الحادث لدى الشرطة تحت رقم 23/2007 و تبين بأن السائق المدعي عليه (المستأنف) ليس بحوزته بوليصة تأمين تغطي استعماله للمركبة مما ألجأ المصابة الى تقديم دعوى ضد الصندوق (المستأنف عليه) لدى محكمة صلح القدس تحت رقم 07/10557 انتهت بالزام الصندوق الفلسطيني (المستأنف عليه) بدفع مبلغ (50) الف شيكل تم دفعها بواسطة شيك باسم محامي المصابة كما تكبد الصندوق مصاريف ترجمة و اتعاب اطباء ما مجموعه (9650) شيكل و قد اقر المستأنف (المدعي عليه) بوقوع الحادث في لائحته الجوابية المقدمة بالدعوى الاساس و لم يسلم بأحقية المستأنف عليه باجراء مصالحة مع المصابة و ان هذه المصالحة لا تستند الى سند بالقانون و غير ملزمة له و ان الهدف منها هو الاثراء بلا سبب ، حيث قررت محكمة بداية بيت لحم بالنتيجة الحكم للمستأنف ضدها بما طلبته بدعواها و الزام المستأنف المدعى عليه بدفع مبلغ تسعة و خمسون الف وستمائة و خمسون شيكل لصالح الجهة المدعية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق برام الله و تضمين المدعي عليه (المستأنف) الرسوم و المصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

و الذي تجده المحكمة بان المستأنف كان قد أقر بلائحته الجوابية في الدعوى الاساس بالحادث و عليه فان من حق المصاب بالحادث ان يعود بالتعويض على المتسبب بالحادث او على شركة التأمين في حال وجود وثيقة تأمين سارية اما في حال عدم وجود وثيقة تأمين مع المتسبب بالحادث فان المادة 173 من قانون التأمين قد اوجبت قيام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب احكام قانون التأمين و ان يعود الصندوق وعملاً باحكام المادة 175 من قانون التأمين بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على المتسبب بالحادث .

و لما كان الصندوق الفلسطيني هو المطالب بالتعويض عن الضرر الذي وقع للمصاب نتيجة الحادث بصفته مدعي عليه و الذي توصل الى تسوية حل وسط بينه و بين المدعية المصابة لدى محكمة صلح القدس بالملف المدني 07/10557 و ثبت بانه قام بدفع المبالغ التي تم الاتفاق عليها امام محكمة صلح القدس فانه لا يقبل من المستأنف ان يدعي بأن هذا الاتفاق تم بهدف الاضرار به او انه اثراء بلا سبب ذلك ان حصول المصابة على التعويض كان له سبباً اقر به المستأنف بلائحته الجوابية و ان المستأنف لم يثبت سوء النية لدى الصندوق او اهماله او تقصيره بالدعوى الاساس المقامة ضده و ضد المستأنف لدى محكمة صلح القدس و التي تمت بها التسوية مما يعني بان ما توصل اليه قاضي الموضوع من الحكم بالزام المستأنف بجميع المبالغ المطالب بها بالدعوى المستأنف حكمها و التي تم اثبات المطالبة بها و قيام المستأنف ضدها بدفعها يعتبر صحيحاً .

 

وعليه

وحيث ان اسباب الاستئناف لا تجرح الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر و عملاً بالمادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

14/11/2016