دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي تيسير ابو زاهر وعضويـة السـيدين القاضييـن محمد الحاج ياسين و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي: مجلس بلدي الياسرية ممثله برئيسها عاطف عواودة / الخليل
وكيله العام المحامي أحمد الحروب / الخليل
المستدعى ضدهما: -
1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله - الماصيون
2-وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 29/9/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/12/2016