دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي هشام الحتو وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي :- تيسير عبد الجليل محمد الرجعي / الخليل - دورا
وكيله المحامي ظافر الزير / رام الله
المستدعى ضدهم:
1- مجلس نقابة المحامين النظاميين/ رام الله
2- نقيب المحامين الفلسطينين بصفته الوظيفية / رام الله - نقابة المحامين
3- المجلس التأديبي في مجلس نقابة محامي فلسطين / رام الله - نقابة محامي فلسطين
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 20/12/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 22/2/2017