السنة
2016
الرقم
258
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هشام الحتو                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد  و عبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي :- تيسير عبد الجليل محمد الرجعي / الخليل - دورا  

         وكيله المحامي ظافر الزير / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس نقابة المحامين  النظاميين/ رام الله

2- نقيب المحامين الفلسطينين بصفته الوظيفية / رام الله - نقابة المحامين

3- المجلس التأديبي في مجلس نقابة محامي فلسطين / رام الله  - نقابة محامي فلسطين

قرار

حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 20/12/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة    88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 22/2/2017