السنة
2016
الرقم
258
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور

 

المستــدعــــــي : رائد صالح عيسى سمور/بيت لحم

            وكيله المحامي: اسامة عودة /بيت لحم

الاجــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب لايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه في طعن مدني رقم (970/2015) وفقاً للمادة 240 اصول مدنية وتجارية .

يستند الطلب لما يلي :-

1- بتاريخ 26/7/2015 تقدمنا بطعن امام محكمتكم ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم (197/2015) وسجل هذا الطعن تجت رقم (970/2015) .

2- بتاريخ 29/9/2015 طرحت المحكوم لها الحكم للتنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم (2496/2015) تنفيذ بيت لحم حيث تم الحكم لها بدفع المبلغ على اقساط شهرية بواقع 1000 شيقل كل شهر.

3- ان المستدعي الطاعن المحكوم عليه في الدعوى التنفيذية رقم (2496/2015) ملزم بدفع قيمة القسط الشهري المترتب في ذمته بموجب قرار قاضي التنفيذ رغم انه لا يستطيع دفع القسط المذكور وان استمرار التنفيذ سيؤدي الى الحاق الضرر الكبير للمستدعي لا يمكن تلافيه مستقبلاً.

4- ان المستدعي يرى ان الطعن المقدم من قبله جدير بالاهتمام وانه مقتنع بموقفه القانوني الذي اذا ما وافقت عليه محكتكم سيؤدي الى فسخ الحكم ورد الدعوى .

-   طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم  الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب .

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مرَّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن .

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب ، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق غير أن الطلب غير مقبول .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعاً..

 

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016