السنة
2016
الرقم
258
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـــــــــاعــــــــن  : محمد كمال دحدول قرعان / البيره

      وكلاؤه المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكه وطالب ابو الحلاوه وعدي عمرو

      مجتمعين و/او منفردين / البيره 

المطعــــون ضدها :  الشركة المتحدة للاوراق الماليه م.خ.م / رام الله

      وكلاؤها المحامون مهند عساف وعميد العناني واشرف الفار ورانيه غوشه

      وثائر الشيخ ورائد نصار وربيع ابو الحاج / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الموقرة بتاريخ 28/01/2016 في الاستئناف المدني الاول رقم 252/2015 والثاني رقم 263/2015 والقاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه (المستانف عليه في الاستئناف الاول رقم 252/2015 المستانف في الاستئناف الثاني رقم 263/2015) بان يدفع للمدعيه (المستانفة في الاستئناف الاول المستانف عليها في الاستئناف الثاني) مبلغا وقدره (23982) ثلاثة وعشرون الفا وتسعمائة واثنان وثمانون دينارا اردنيا و (32) اثنان وثلاثون فلسا بالاضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والحكم للمدعيه (المستانفة في الاستئناف الاول "المستانف عليها في الاستئناف الثاني") بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

أولاً : الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويحمل في طياته الفسخ ويشوبه القصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية ، فقد اخطات محكمة الاستئناف عندما قررت قبول الاستئناف الاول رقم 252/2015 موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للمستانفه بالمبلغ المحكوم به امام محكمة البداية بالاضافة للفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، فقط بسبب ان وكالة محامي المستانفه تخوله المطالبة بالفائدة وقد سهى عن المحكمة ان الحكم بالفائدة لا اساس له من واقع او قانون اذ لا يوجد اتفاق على الفائدة ما بين المدعية والمدعى عليه وان التعامل بين المدعية والمدعى عليه ليس من باب المعاملات البنكية التي تخضع لنظام المرابحه العثماني للحكم بالفائدة ، وهذا ما استقرت عليه محكمتكم في العديد من قراراتها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 109/2006 ، الامر الذي يكون معه الحكم مستوجبا الفسخ من هذا الجانب .

ثانياً : الحكم المطعون فيه مستوجبا الفسخ لعدم صحة الخصومه ذلك ان الوكالة المعطاة لوكلاء المدعية في رفع الدعوى الاساس لم تقدم اية بينة تثبت صفة من وقعها وهل هو مخول بالتوقيع عن الشركة من عدمه ، وحيث ان الصفة والمصلحة مناط الدعوى ، وحيث خلا ملف الدعوى الاساس من اية بينات تثبت صفة من وقع الوكالة لوكلاء المدعية فيكون الحكم المطعون فيه مستوجبا الفسخ من هذا الجانب خاصة وان الوكالة ليست وكالة منظمة امام كاتب العدل .

ثالثا ً: اخطات محكمة الاستئناف عندما قررت عدم اجابة طلب وكيل المستانف في الاستئناف الثاني رقم (263/2015) بفتح باب المرافعة وتعيين خبير ، اذ برجوع محكمتكم لموضوع الدعوى الاساس والبينات المقدمة فيها تجد انها تتعلق بعمليات شراء وبيع اسهم من خلال شركات وساطة مالية تعمل في الاردن وبوساطة الشركة المدعية ، وان جميع المبرزات هي عبارة عن كشوفات مجتزأة لا يمكن للمحكمة الوقوف على حقيقة ما جاء فيها الا من خلال الخبرة الفنية المتخصصة ، ولما كان المدعي قد اودع مبلغ (25000) دينار اردني بتاريخ 4/7/2005 ولا خلاف على ملكيته لـ (1000) سهم عربي كان سدد ثمنها من السابق ، ثم وبتاريخ 14/7/2005 قام ببيع ما مقداره (1500) سهم عربي ، وتبين لاحقا حسب ادعاء المدعية ان قيمة الـ (500) سهم لم يتم خصمها من حساب المدعي ، ولم يتمكن شهود المدعية من بيان مصير الـ (25000) دينار التي كانت مودعه في حساب المدعى عليه ، فتارة يتم القول بانه سحبها نقدا وتارة يتم القول بانه اشترى فيها اسهم اخرى حسب الكشف وفق ما جاء في استجواب ممثل المدعية بعد ما فتحت المحكمة باب المرافعه فما هو هذا    الكشف ؟ وما هي مفرداته ؟ وما هو تمييزه امام المحكمة ؟؟؟

 هذا من جانب ومن جانب اخر فان المبلغ موضوع الدعوى متحقق عن سنة 2005 وكشف الحساب الصادر عن المدعية في سنة 2009 ، ولا يوجد كشف حساب محاسبي تفصيلي صادر عن برنامج المحاسبة المعتمد من الشركة المدعية وعلى اوراقها الرسمية وموقع ممن هو مخول بتوقيعه ويظهر بذلك التاريخ حركات الشراء والبيع وعدد الاسهم ونوع الاسهم او يظهر الدفعات المستحقة على المدعى عليه والدفعات المسددة له وطريقة السداد ، كما ان هناك كشوفات مقدمة من طرف ثالث وهي شركات وساطة في بورصة عمان وما هو الاساس حتى يعتد بها لان العلاقة كانت بين المدعية وشركات الوساطة الاردنية ولا يوجد اي علاقة بين المدعى عليه وتلك الشركات وأوامر البيع والشراء كانت تتم بين الشركتين ودون الرجوع للمدعى عليه ؟؟؟ وهل ابرزت الاتفاقية ما بين المدعية وشركات الوساطة الاردنية والمدعى عليه ؟؟؟

وانه كذلك بالرجوع الى كشوفات الحساب الصادرة عن الشركات الاردنية في بورصة عمان فانه يظهر اوامر بيع وشراء مسجلة على حساب المدعى عليه ، ولكنها لا تظهر في كشوفات المحاسبة المتعلقه بالمدعى عليه لدى المدعية ، ومن هذا المنطلق كان مع الاحترام لزاما على محكمة الاستئناف فتح باب المرافعة تحقيقاً للعدالة ، للمقارنه بين الكشفين وايضاح اذا كانت هذه الكشوفات متوافقه مع بعضها البعض او ان هناك فروقات .

كما يظهر من كشف المحاسبه المقدم من المدعية والمؤرخ في سنة 2009 ان حساب المدعى عليه قد تم تسديده فعلا ، ولكن ولسبب غير معروف وغير واضح قامت الشركة المدعية وبدون مراجعة المدعى عليه باعادة فتح حساب العميل بتاريخ لاحق على تاريخ السداد وجعلت الحساب مدين بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى، وقد تكررت هذه العملية لاكثر من مره ، فايهما الصحيح وكيف يتم تسديد حساب ثم يتم اعادة فتحه كل تلك الاسئلة والتي بحاجة للاجابة عليها من ذوي الخبره كان بسببها يتوجب على المحكمة فتح باب المرافعة وتعيين خبير ليكون حكمها عن بصر وبصيرة وعن وجدان  قانع ، لا على اساس ارقام تظهر في كشوفات لا تدلل على موضوع الدعوى بصورة قاطعة الامر الذي يجعل الحكم مستوجبا الفسخ .

رابعاً : اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وفي وزن البينه  عندما قررت رد السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف الثاني رقم 263/2015 ، ذلك ان الصلاحية المعطاة لقاضي الموضوع في تقدير القيمة القانونية للبينات المقدمة للإثبات يجب ان تكون مرتبطه بمدى انتاجيتها وتعلقها بوقائع الدعوى مربوطة مع أسبابها وبالتالي كان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب ، اذ ان البينة المقدمة وكما سيتم بيانه لم تثبت أي من وقائع الدعوى(موضوعها) وعلاقتها مع سبب الدعوى .

 فقد نصت المادة (2) من قانون البينات على (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) والمستقر عليه فقها وقضاءا ان المدعي (الدائن وهو المدعي في الدعوى الاساس) هو الذي يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه من ناحية سببه ومقداره .

كما نصت المادة (3) من قانون البينات على أنه : (يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها) .

كما نصت المادة (73) من المجلة على ( لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل).

انه وان كان الاصل العام ان للمحكمة مطلق تقدير ووزن البينة المقدمة إلا ان ذلك لا يؤخذ على اطلاقه اذ لا بد ان يكون لهذه البينة اصل ثابت في اوراق الدعوى ، وان تكون هذه البينة قاطعة الدلالة في الوقائع التي اثبتتها وان تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لا ان تكون قائمة على الاحتمال والفرضيات، فالدليل اذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال ، كما ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .

فبالرجوع الى الحكم المطعون فيه تجد محكمتكم ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين مع الاحترام، قد خالفت نص المادة (68) من قانون البينات والتي نصت على (1. في المواد غير التجارية اذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ...... فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضاءه ، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك) ، ولما كان جوهر الدعوى ينصب على واقعه واحدة مفادها التالي (ان المدعى عليه "الطاعن") كان يملك 1000 سهم عربي ثم قام بايداع مبلغ وقدره (25000) دينار في حسابه لدى المدعية لغايات شراء 500 سهم عربي وقد تم شراء هذه الاسهم لصالح المدعى عليه ثم قام المدعى عليه ببيع    ما مقداره (1500) سهم عربي واستوفى كامل ثمنها ، ثم بعد ما يقارب 3 سنوات ، قامت المدعية (المستانف عليها) برفع دعوى متذرعة فيها بانه تم شراء          ما مجموعه 500 سهم عربي لصالح المدعى عليه (الطاعن) ولم يتم خصم قيمتها من حسابه ، على الرغم من اقرار المدعية في لائحة دعواها بانها اودع بتاريخ 4/7/2005 مبلغ (25000) دينار .

ان جميع البينة المقدمة في الدعوى حتى حجزها للحكم من قبل محكمة البداية لم تكن كافية للحكم للمدعية حسب طلبها الوارد في لائحة الدعوى ، اذ لم تجد المحكمة مصدرة الحكم الطعين ما يثبت ادعاء المدعية من ان ثمن ال (500) سهم عربي المشتراه بتاريخ 4/7/2005 لصالح المدعي لم يتم خصمها من حسابه ، الامر الذي اضطرت معه محكمة البداية لفتح باب المرافعه واستجواب ممثل الجهة المدعية وقد كانت اسئلة المحكمة لممثل المدعية في الصميم وهي بقصد الوصول الى اجابة على السؤال عن ما هو مآل ال (25000) دينار التي اودعها المدعى عليه في حسابه بتاريخ شراء ال 500 سهم ، هل قام بسحبها نقدا ؟؟؟ ام قام بشراء اسهم اخرى غير ال (500) سهم عربي .

ان ممثل الجهة المدعية (المطعون ضدها) قد اجاب على هذه الاسئلة بما نصه (يوجد كشف تفصيلي بكل الحركات التي تمت على حساب المدعى عليه) ، فما هو هذا الكشف واين هو ؟؟؟ وهل تمت الاشارة اليه في معرض تسبيب المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما هو تمييزه ، وان اكتفاء المحكمة بذكر البينه دون بيان مدلول هذه البينه يجعل من الحكم قاصر في اسبابه الواقعية مما يستوجب فسخه .

ان محكمة البداية لم تجد بين دفتي الملف اية بينه مقدمة من الجهة المدعية (المطعون ضدها) توجب لها الحكم بما طلبت الامر الذي حدى بها الى فتح باب المرافعه ، وان اجابة ممثل المدعى عليها ان مآل الـ (25000) مبين في كشف الحساب المبرز في الدعوى، لم يأتِ بأية بينة جديدة توجب الحكم للمدعية   بطلبها .

فهل يستقيم وصحيح القانون ان تفتح محكمة البداية باب المرافعه ويجيبها ممثل المدعية بما اجاب ، ثم تركن الى بينة شفوية وهي بينة متناقضة كما سيتم بيانه كانت بين دفتي الملف قبل فتح باب المرافعه من قبل محكمة البداية ، ثم تأتي محكمة الاستئناف وتعيد تكرار هذه البينه كما هي وتحكم للمطعون ضدها بذات حكم محكمة البداية وتضيف عليه الفوائد ؟؟ دون ان تعالج القيمة القانونية لهذه البينة في الاثبات ؟؟

ان محكمة الاستئناف كان يكفي ان تشير الا ان محكمة البداية وزنت البينه وزنا صحيحا تقرها عليه ، ولا داعي لتكرار هذه البينه ليصار الى القول ان محكمة الاستئناف قد وزنت البينه واصدرت حكما من لدنها ، اذ انها في ذلك قد وقعت في ذات الخطا الذي وقعت فيه محكمة البداية وارتكنت الى بينة غير قانونية    ولا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية .

ان المادة (2) من قانون البينات قد نصت على (يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها....... وجائزا قبولها) ، فهل تجوز البينه الشفوية في اثبات واقعه ، لا تثبت الا بالكتابة وفقا لطبيعة التعامل مع شركة الوساطة المالية وفي التزام تزيد قيمته عن 200 دينار ، اذ ان كل حركة من خلال اية شركة وساطة مالية لبيع وشراء الاسهم ، يتم تسجيلها لدى السوق المالي بالاضافة الى ان كل عملية بيع وشراء من قبل المعتمد يتم تسجيلها صوتيا بموجب النظام المعتمد لدى المطعون ضدها "المدعية" ثم تتذرع المدعية بان هناك خطا فني حال دون تسجيل العملية لدى السوق المالي ، ويتم اثبات هذه الواقعه ببينه شفوية تناقضت مع بعضها البعض والزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبلغ المدعى به كثمن لهذه الاسهم البالغ عددها (500) سهم وقد كان قد اودع مبلغ وقدره (25000) دينار في حسابه لغايات شراء هذه الاسهم خصمتها المدعية من حسابه ؟؟؟ الاجابة قطعا لن تكون الا بالنفي .

لقد ورد وفي معرض تسبيب محكمة الاستئناف لحكمها ما نصه (... كما ثبت للمحكمة ايضا ان فاتورة شراء ال 500 سهم بنك عربي رقم 44712 بتاريخ 4/7/2005 بقيمة 24062.430 دينار اردني الصادرة عن شركة مجموعة اطلس الاستثمارية وهي احد مفردات المبرز ط/2 لم تقيد قيمتها على حساب المدعى عليه لدى الجهة المدعية نتيجة خطا فني كون عملية الشراء جرت في السوق المالي الاردني وليس في فلسطين ، وان قيمة هذه الاسهم لم تخصم من مبلغ 25000 دينار الذي قام المدعى عليه بايداعه لدى الجهة المدعية بتاريخ 4/7/2005 وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد اذينه عباس ومن خلال شهادة الشاهد امجد عبد الله علاونه وايضا من خلال شاهد المدعى عليه ومن خلال محضر استجواب ممثل الجهة المدعية) .

ان ممثل الجهة المدعية التي طلبت محكمة البداية استجوابه لم يجب على سؤال المحكمة حول مال ال 25000 دينار التي اودعها المدعى عليه بتاريخ شراء ال 500 سهم ، بل اجاب (يوجد كشف تفصيلي بكل الحركات التي تمت على حساب المدعي) ، وان هذا الكشف لم يبين مآل ال 25000 التي اقرت المدعية بان المدعى عليه اودعها في حسابه بتاريخ شراء ال 500 سهم والتي قيمتها هي تقريبا بمقدار هذا المبلغ ، وبسبب ذلك فتحت محكمة البداية باب المرافعه .

ان الشاهد فخري عباس يقول في معرض جوابه على السؤال الجوهري وهو    ما هو مال ال 25000 دينار التي اودعها المدعي في حسابه عند مناقشته من وكيل المدعى عليه ما نصه (... ولا اعرف اذا ما كان المدعى عليه قد اخذ مبلغ الخمسة وعشرون الف دينار ثمن الاسهم...) .

في حين يقول الشاهد امجد علاونه ما نصه (... وان مبلغ الخمسة وعشرين الف دينار التي قام المدعى عليه بايداعها في حسابه لدى المدعية بقيت رصيدا دائنا له في حسابه وقام باستغلاله بشراء اسهم اخرى في السوق المالي في عمان) .

في حين ان شاهد المدعى عليه قد اورد وفي معرض شهادته ما نصه (...وان ال 500 سهم هذه حسب ما وردني لم تكن مقيدة عند الشراء في سجلات الشركة المدعية وذلك حسب كشف شركة اطلس وان المدعى عليه كان قد سدد قيمة الاسهم التي اشترتها شركة اطلس..) .

ان كل من الشاهد فخري والشاهد امجد قد بدئوا العمل لدى المدعية بعد حوالي سنتين من الواقعه المدعى بها وفقا لما هو ثابت في معرض شهادتهم ، وهم يشهدون بالتالي من واقع الملفات الخطية التي لدى الشركة المدعية اذ لم تكن شهادتهم عن معاينة ومشاهدة، فايهما الادق من قال لا اعرف ام من قال بان تم شراء اسهم اخرى؟؟ وما هي هذه الاسهم الاخرى التي تم شرائها ؟؟؟ وهل هي مبينة في الكشف الذي يشهد عليه الشاهد ، ام انها ايضا لم تقيد لخطا فني؟؟ .

في حين ان شاهد المدعى عليه لم يبين مال ال 25000 دينار التي اودعها المدعى عليه في حسابه لا بل قال ان المدعى عليه قد سدد قيمة ال 500 سهم .

المحكمة حيث انه من الثابت بانه لا يوجد في البينة المقدمة من الجهة المدعية   ما يثبت مآل ال 25000 دينار التي اودعها المدعي في حسابه بتاريخ عملية شراء ال 500 سهم عربي والتي اودعها لهذه الغاية ، والزامه مرة اخرى بدفع ثمن هذه الاسهم دون وجود بينة قاطعة الدلالة تجيز للمدعية الحكم لها بطلبها ، تجعل من حكم محكمة الاستئناف قد شابه القصور في التسبيب الامر المستوجب فسخه .

وقد طلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المدعيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 19/03/2016 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكليه القانونيه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 23982.32 ثلاثة وعشرون الف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار اردني واثنان وثلاثون فلس وذلك نتيجة شراء (500) سهم من اسهم البنك العربي بقيمة 24026.430 دينار وان الطاعن اودع (25000) دينار في حسابه لدى المطعون ضدها المدعيه لغايات شراء اسهم بنك عربي وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم للمدعيه بالمبلغ المدعى به وقدره ثلاثة وعشرون الف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار اردني واثنان وثلاثون فلس والزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للجهه المدعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينار اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة لعدم اشتمال وكالة وكيل الجهه المدعيه على المطالبه بها .

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة بداية رام الله فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 263/2015 والمضموم للاستئناف المدني رقم 252/2016 المقدم من قبل المدعيه .

بعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/01/2016 اصدرت حكمها بقبول الاستئناف الاول رقم 252/2015 موضوعاً ورد الاستئناف الثاني رقم 263/2015 موضوعاً وقررت تعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم للمدعيه مبلغ وقدره (23982) دينار و (032) فلس وتكليف المدعى عليه بدفع هذا المبلغ بالاضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي والحكم للمدعيه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة   فيه .

وبالتدقيق وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين نجد ان محكمة استئناف رام الله قد اعترى حكمها القصور في التسبيب والتعليل ذلك ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف لان الاستئناف كطريق من طرق الطعن قد شرع بقصد تجريح الحكم المطعون به وعليه فان محكمة النقض لا تستطيع ان تضع رقابتها على الحكم الطعين اذا لم يكن مسبباً باسبابه ومنطوقه أي بما عرض عليها فيه لسبباً ولم تفصل فيه . وبالرجوع الى اسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن الجوهرية نجد ان لائحة الدعوى تضمنت ان هنالك (25000) خمسة وعشرون الف دينار لصالح الجهه الطاعنه وان القرار الطعين لم يوضح الاسباب التي لم يتم خصمها او قيمتها من حسابه المطالبه به وبالتالي فان عدم الاجابة على هذا السبب الجوهري يمنع محكمة النقض من معالجة هذا السبب واعطاء الرد القانوني عليه .

وكذلك الامر بالنسبة للكشوفات الحسابيه الصادرة عن الشركات الاردنية الصادرة عن بورصة عمان هذه الحسابات في البيع والشراء على حساب المدعى عليه لم تظهر جلياً في كشوفات المحاسبة المتعلقة بالطاعن كان اجدر على المحكمة ووصولاً للحقيقة التي منحها لها القانون ان تستعمل صلاحياتها للمقارنه بين الكشفين اذا كانت متطابقه او هناك فروقات .

وعلى ضوء ما تقدم ودون البحث في باقي اسباب الطعن نجد ان القرار المطعون فيه قد جاء مفتقراً لما يجب ان يشتمل عليه الحكم بالنسبة للاسباب ومنطوقه الامر الموجب لقبول الطعن من هذه الجهه ونقض الحكم الطعين .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول بهيئة مغايره عملاً بالماده 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه .