المادة رقم 3 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

شروط الوقائع المراد إثباتها
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.