السنة
2018
الرقم
1805
تاريخ الفصل
4 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن : أحمد محمد مسعود جابي / نابلس

وكيله المحامي أشرف عمران / نابلس

المطعـــون ضده : "محمد جعفر" محمد لبيب واصف هاشم / نابلس

وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم المدعى عليه الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 96/2018القاضي بالأكثرية:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100دينار أردني".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولإستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين ، تقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 1456/2015 امام محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليه "الطاعن"موضوعها : منع معارضة في منفعة عقار، على سند من القول أن المدعي يملك ويتصرف في حصص مشاعية في قطعة الارض رقم 26 حوض رقم 24073 من أراضي نابلس، بحيث اختص المدعي بجزء من قطعة الارض واقام عليها بناء مؤلف من طابقين، بموجب قسمة رضائية مع باقي الشركاء، وأنه استصدر رخصة ترخيص للبناء، ومؤخرا قام المدعي وعلى سبيل الاباحة السماح للمدعى عليه باستخدام المخزن الواقع في البناء الخاص به، وطالبه بإعادة المخزن بموجب اخطار عدلي، لكنه رفض دون وجه حق أو مسوغ قانوني، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/1/2018:" بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في تصرفه وانتفاعه بالمحل موضوع الدعوى، وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بالأكثرية بتاريخ 4/11/2018:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100دينار أردني".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بمقتضى الطعن الماثل للأسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق القانون نتيجة عدم معالجتها لأسباب الاستئناف بالطرق القانونية .

 في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين الصادر بالاكثرية، قد جاءت بالرد أصولا على اسباب الاستئناف، بعد أن تم استعراض وقائع لائحة الدعوى وما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع، ثم قامت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستعراض البينات المقدمة من طرفي النزاع منوهة الى واقع الانكار المجمل الوارد في اللائحة الجوابية، ورغم ذلك قدم المدعى عليه البينة التي سبق استعراضها في الحكم الطعين ، وإزاء الواقع المذكور في مدونات الحكم الطعين، فليس هناك مدخلا في هذا السبب ما يؤدي لينال منه، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله أن قاضي الصلح قد بلور جميع حيثيات حكمه بنتيجة استجواب المدعى عليه، وكأنه قد قام بدور الخصم في تقديم البينة المفندة.

 في ذلك نجد أن محكمة الدرجة الثانية في حكمها الطعين، قد استندت لواقع مفردات البينة المقدمة من الجهة المدعية وفندتها ومحصتها بالتوازي مع بينة المدعى عليه، ورجحت بينة المدعي على بينة المدعي عليه، دون أن تتعرض لواقعة استجواب المدعى عليه الذي كان محل وزن من محكمة الدرجة الاولى، وكانت تلك الواقعة"استجواب المدعى عليه" أساس الترجيح لكفة ميزان المدعي للحكم له.

ولما كانت نتيجة الحكم الطعين الصادر بالاكثرية، قد أيد الحكم المستأنف بجميع حيثياته، واعاد وزن البينات ، فإنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الاستئناف أن تأيد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه وعدم إضافة أسباب جديدة له، وهذا التواتر في قضاء هذه المحكمة مفاده أن : " لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي بأن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله عليه.

وبالتالي فهي غير ملزمة من بعد ببيان أسباب الاستئناف تفصيلا، متى رأت أن ما أثاره الخصم في أسباب استئنافه، لا يخرج في جوهره عما كان معروضاعلى محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها، الأمر الذي ليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، لأن محكمة الموضوع بدرجتيها غير ملزمة بتعقب كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم الموضوعية وأن ترد استقلالا على كل قول أو طلب أثاروه في دفاعهم متى كان بأسباب حكمها ما يصلح ردا ضمنياعليها.

وعليه فإن هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بتأييد واقعة صورية عقد الايجار، وكأن محكمتي الموضوع قامتا مقام الخصم، لأن الأخير عليه اثبات الصورية وليس المحكمة.

في ذلك نجد أن محكمة الدرجة الثانية وفي معرض ردها على تلك الواقعة توصلت لنتيجة مفادها:" أن المادة 3 من قانون البينات تنص على أن الوقائع المراد اثباتها يجب أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، كما وأن المادة 18 من ذات القانون تنص في فقرتها الأولى بألا يكون للسند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت... وحيث أن المبرزات هي سندات عرفية ولا تحمل توقيع المستأنف ضده فلا تعتبر حجة بمواجهته، كما أن عقود الاجارة التي يدعيها المستأنف لا تتضمن أن من قام بتأجيره من يمتلك البناء أو صاحب صفة قانونية فيه يمتلك 50% منه أو أنه المتصرف فيه..."، وبناء على ذلك التسبيب القانوني، فإن واقعه يخالف صحة هذا السبب من اسباب الطعن، مما يتعين رده كذلك.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بالاعتماد على البينة الشفوية لنفي العلاقة الايجارية، في ذلك نحيل للرد على هذا السبب إلى ما ورد عند معالجتنا السبب السابق بما يغني عن اعادة المجادلة فيما أيدته هذه المحكمة، مما يغدو هذا السبب أيضا غير وارد على الحكم الطعين.

لـــــــــــهذه الاسبــــــــــاب

                   نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 04/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف