السنة
2018
الرقم
1223
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعــــــن : مراد عبد الفتاح محمود طباري

            وكيله المحامي : جبريل دراوشة - نابلس  

المطعون ضده : عبد الجبار أمين كايد مصطفى

            وكيله المحامي : عميد سلمان - نابلس  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/06/2018 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني 404/2017 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية 196/2016 ، المتضمن الحكم بمنع المدعى عليه (الطاعن) من معارضة المدعي (المطعون ضده) بالاتنفاع بالعقار محل الدعوى ، والزامه بتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- عدم معالجة السبب الثالث من أسباب الاستئناف ، وقد نأت بذاتها عن أن تكون محكمة موضوع، اذ اكتفت بممارسة مجرد رقابة على ما استخلصته محكمة أول درجة .

2- مخالفته لأحكام المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يرتب البطلان ، وبعدم السماح للمدعى عليه تقديم ما لديه من بينات .

3- اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 404/2017 ، ودفوعه واعتراضاته ومرافعاته أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جزءاً من الطعن .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، للسير في الدعوى حسب الأصول .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم معالجة السبب الثالث من لائحة الاستئناف ، وان محكمة الدرجة الثانية نأت بذاتها على أن تكون محكمة موضوع ، وقد اكتفت بممارسة مجرد رقابة على ما استخلصه حكم محكمة الدرجة الأولى .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه ، جاء على معالجة السبب الثالث من أسباب الاستئناف بالقول (أما السبب الثالث من أسباب الاستئناف ، وهو خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم السماح للمستأنف تقديم أية بينات أمامها ، فإن المحكمة عالجته في جلسة 30/01/2018 عندما قررت عدم السماح للمستأنف بتقديم أية بينات أمامها كون الوقائع المراد اثباتها من خلال البينة الشفوية لا تثبت الا بالبينة الخطية وهو ذات القرار الذي صدر عن محكمة الدرجة الاولى في جلسة 09/03/2017 في حين سمحت للمستأنف تقديم بينات خطية والتي تمثلت بالمبرزات م ع / 1 م ع /2 وعليه فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف حرياً بالرد .) .

كما وبالرجوع لجلسة 09/03/2017 أمام محكمة الدرجة الأولى ، فقد قضت المحكمة في قرارها الصادر بخصوص تقديم البينة الشخصية بما يلي (بالتدقيق في سائر أوراق الدعوى ، وعملاً بأحكام المادة 3 من قانون البينات النافذ ، تقرر عدم السماح للمدعى عليه بتقديم أية بينة شخصية ) .

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ، فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف (السبب الأول من أسباب النقض) جاء متفقاً مع ما تضمنته المادة 3 من قانون البينات ، وما تضمنه البند الخامس من عقد الإيجار ونصه (إذا أراد المستأجر عقد الاجار مجدداً يلزم أن يحرر للمؤجر قبل شهر من الاجار فإذا اتفقا على الشروط السابقة أو شروط جديدة ، فيلزم تنظيم عقد جديد قبل شهر من ختام السنة واذا لم يعرفه خطياً ولم يتفقا فيحق للمؤجر أن يؤجر المحل بدون معارضة ) .

لذلك نرى أن الحكم المطعون فيه قد علل قراره برفض سماع البينة الشخصية كما وحمله على ذات الأسباب التي حملت محكمة الدرجة الأولى حكمها عليها وأن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، لمخالفته أحكام المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبعدم السماح للمدعى عليه تقديم ما لديه من بينات .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مراعياً أحكام المادتين 174 ، 175 من القانون المشار اليه ، متفقاً ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها - وإن ما جاء على نحو مقتضب - إذ أنه وان جاء على النحو المذكور ، الا أنه لم يخل بقواعد وضوابط ومنهج بناء الحكم ، لا سيما وان من حق محكمة الدرجة الثانية أن تحمل حكمها على ذات الأسباب التي حملت محكمة الدرجة الأولى حكمها عليها وليس في ذلك ما يعيب حكمها المطعون فيه وبذلك يغدو هنا السبب مستوجباً الرد كسابقه .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، وحاصله اعتبار لائحة الاستئناف رقم 404/2017 ، ودفوع واعتراضات ومرافعات المدعى عليه (الطاعن) أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جزءاً من هذا الطعن .

فإن هذا الذي يطلبه الطاعن ، يفصح عن عدم مراعاة ضوابط تقديم الطعن لدى محكمة النقض ، وضوابط تسبيبه ، ذلك أن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام ، يتم ولوجه لواحد أو أكثر من الأسباب المشار اليها في المادتين 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعلى الطاعن أن يبين على نحو واضح صريح لا غموض فيه ولا ابهام وجه الخطأ الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده وفق ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وبغير ذلك يغدو سبب الطعن مجهلاً لا يقوى على حمل الطعن ولا يقبل من الطاعن الاحالة الى مرافعته أو اعتراضه أمام محكمة الموضوع وبذلك يغدو طلباً كهذا مستوجباً عدم القبول .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 265/2018 المتفرع عن هذا الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د