الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفان : 1 شركه المؤسسه المصرفيه الفلسطينيه المساهمه العامه المحدوده
2 غسان بديع محمود قعدان بصفته الشخصيه وبصفته المفوض بالتوقيع عن المستانفه الاولى
وكيلهما المحامي عبد الرحمن جابي
المستأنف عليهم :
1. شركه البرغوثي لتجاره السيارات المساهمه الخصوصية
2. احسان صدقى حميدي برغوثي
3. نهايه محمود ابراهيم برغوثي
4. عبد الله صدقي حميدي برغوثي
5. شركه سمارت بور لتجاره الكهربائيات المساهمه الخصوصيه
6. راجي محمد عبد السلام الفطافطه
7. رائف محمد عبد السلام الفطافطه
وكيلهم المحامي علاء حماد
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله بتاريخ 9/ 10/ 2018 والذي يتفرع عن الدعوى رقم 1022/ 2018 والقاضي بوقف القضيه التنفيذيه 6387 /2018 .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. القرار المستانف معيب بالجهالة الفاحشة
2. القرار المستأنف معيب بالبطلان والقصور
3. القرار المستأنف غير معلل تعليل قانوني سليم
4. برجوع المحكمة الى القضية التنفيذية المبرزة في الطلب المستعجل محل هذا الاستئناف تجد بان وكيل الجهة المسانف ضدهم قام وبتاريخ 30/8/2018 بالاقرار صراحة بانشغال ذمة المستأنف ضدهم بمبلغ وقدره 150000 دولار من اصل قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 7/ 11/ 2018 قررت المحكمه السير بحق الجهه المستانف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية .
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه المستانفه تنعى على الحكم المستأنف في اسباب الاستئناف الثاني والثالث والرابع بان الحكم المستانف معيب بالجهاله والبطلان للقصور في التعليل والتسبيب ، والذين نراه في هذا الخصوص ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف ذلك اننا بعد الرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى وبعد ان سرد الوقائع والاركان الواجب توافرها في الطلبات المستعجله نجده يخلص الى القول ( ويتضح للمحكمه ومن خلال ظاهر البينة المقدمه ايضا ان هنالك مصلحه وصفه للجهه المستدعيه في اقامه هذا الطلب و بما يتوافق و الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وكذلك وجود نزاع حقيقي في ما بين اطراف هذا الطلب ووجود الخطر الداهم والمحدق و وجود الخشيه الحاله والقائمه من حدوث ضرر قد يلحق بالحق المراد حمايته …..)
اننا في هذا الخصوص نجد ان الاشاره العامه واستعمال كلمه ظاهر البينه دون ان يخوض قاضي محكمه الدرجه الاولى في تفصيل تلك البينه وان يبين كيف استخلص منها ظرف الاستعجال لهو قصور في التعليل والتسبيب اصاب حكمه هذا مما يترتب عليه البطلان وفق ما نصت عليه الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ ، اضف الى ما تقدم فان المحكمه لا تجد في حيثيات هذا القرار ما هو الخطر الداهم والمحدق الذي استند اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في حكمه هذا.
وعلى ما تقدم ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها فان محكمتنا سوف تفصل في موضوع في هذا الطلب وفق ما نصت عليه احكام الماده 223 /2 من قانون اصول المحاكمات.
وبالرجوع الى لائحه الطلب نجد ان الجهه المستدعيه تقر في البند الثالث بانها اتفقت على تقسيط قيمه هذه الكمبياله على 46 دفعه بموجب شيكات بهذا العدد كل شيء بقيمه 5227 دولار امريكي مسحوب على مصرف الصفا ونجد ان الجهه المستدعيه تدعي التزامها ودفعها لخمسه شيكات وصفتها في البند الرابع من لائحه الطلب وتبدي ان الجهه المستدعى ضدها رغم ذلك تقدمت بالدعوى التنفيذيه موضوع ذلك الطلب المستعجل ولذلك فان المستدعية تطلب وقف صرف الشيكات ووقف القضيه التنفيذيه التي محلها الكمبياله المذكورة .
ان المحكمه ابتداء وباستعراضها الملف التنفيذي نجد ان الكمبياله وكما هو الواضح من ظاهرها تستحق غب الطلب ، واما عن البينه المقدمه في الطلب المستعجل والتي قصد من خلالها المستدعي اثبات الوفاء بقيمه الشيكات التي ذكرها فنجد انه تقدم بثلاثه دفاتر شيكات فارغه الا من قاعده الشيكات التي تخلو بدورها من قيمه هذه الشيكات وكذلك تقدم بكشف حساب لا يدل في ظاهره عن جهة اصداره ولا يحمل اي ختم او توقيع من الجهه التي اصدرته.
ولما كان ذلك فان المحكمة تجد ان البينة التي تقدمت بها الجهه المستدعيه غير كافيه لاثبات عناصر الطلب . الا ان المحكمه و رغم كل ما تم ذكره تجد ان الجهة المستانفة في ختام لائحة استئنافها تطلب تعديل الحكم المستأنف وحصر المطالبة في القضية التنفيذية المذكورة بقيمه 150 الف دولار امريكي وهى التي اقربها المنفذ ضدهم المستانف عليهم في هذا الاستئناف ؛ ولما ان المحكمه لا تحكم الا بحدود الطلبات ولما كانت الجهه المستانفه وافقت على وقف التنفيذ في تلك القضيه التنفيذيه بحدود ما انكره المنفذ ضده فان المحكمه لا تملك الا ان تجيب طلبها هذا.
وعلى ما تقدم تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف على النحو الذي وضحناه ترد على الحكم المستانف
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح اقتصار وقف التنفيذ في القضيه التنفيذيه رقم 6387 /2018 تنفيذ رام الله بحدود ما انكره المنفذ ضدهم على ان يباشر التنفيذ في تلك القضيه بحدود المبلغ المقر به من قبل المنفذ ضدهم في محضر التنفيذ بتاريخ 30/ 8/ 2018 وهو مبلغ 150 الف دولار امريكي فقط ورد طلب وقف صرف الشيكات .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفة وبغياب المستانف عليهم وافهــــــــــــــــــم في 28/ 11/ 2018