السنة
2019
الرقم
779
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق، د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام حجاوي.

الطـــــاعـــــنان 1 - شركة بنيسان للتطوير السياحي والعقاري .

                   2 - وليد نجيب مصطفى الأحمد /رام الله.

وكلاؤهما المحامون : مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد وأحمد الأحمد ونزار جرادات وكارين الحصري وساهر غنيمات "مجتمعين و/أو منفردين" / رام الله.

المطعون ضده : طارق زغلول عبد الغني قطب .

              وكيله المحامي: شكري العابودي/ رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن ، بتاريخ 2/5/2019 لقلم محكمة محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 10/4/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم (766/2018)  القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم (10/2017) واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى الاساس (80/2016) حسب الاصول مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف.  

 

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1- إن الحكم الطعين مشوب بالقصور والتناقض وعدم وجود سبب قانوني يبرر صدوره مما يجعله باطلا وواجب الإلغاء .

2- إن الحكم الطعين مخالف لأحكام المواد (174 و 175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولم يبت في طلبات ودفوع الطاعنين الجوهرية.

3- إن الحكم الطعين مخالف لأحكام المادتين ( 5 و 7) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000،

4- إن الحكم الطعين جاء غير مسبب و/أو معلل تعليلا كافيا وصحيحا ويفتقر للاساس القانوني.

5- أخطأت محكمة استئناف القدس عندما لم تأخذ بالشرط الوارد باتفاقية بيع الأرض والفيلا مع انها تعتبر الاساس القانوني الذي يحدد العلاقة بين طرفي الخصومة التي اتفق الفريقان فيها على احالة النزاع الى التحكيم في حالة نشوء نزاع بينهما والعقد شريعة المتعاقدين.

6- أخطأت محكمة استئناف القدس عندما اعتبرت عدم وجود تطابق بين الدعوى (80/2016) والدعوى التي تحمل الرقم (32/2013) مع ان الدعويين يستندان لذات الأساس القانوني وبين ذات الاطراف والسبب والموضوع.

والتمس قبول الطعن شكلا  ، ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

بتاريخ 7/5/2019، تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث المدة . يتبين بالرجوع للحكم الطعين انه قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم (10/2017) واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى الاساس (80/2016) حسب الاصول مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف.  .

وحيث ان المادتين (225 و 226) من قانون اصول المحاكمات  المدنية والتجارية قد حصرت الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ؛ وبما ان القرار بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي؛ كما لم يرد في القانون اي نص  يجيز الطعن فيها استقلالا ، الامر الذي يجعل الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة ، عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019