السنة
2019
الرقم
379
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، بسام حجاوي، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : أيمن أحمد سليمان الشوبكي.  

                      وكيلته المحامية: غادة وهدان   .

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 26/09/2019 بهذا الطلب لتعين المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 .

تتلخص اسباب الطلب بما يلي :

1- المستدعي هو المدعي في الدعوى المدنية رقم 133/2017 المسجلة لدى محكمة بداية رام الله موضوعها طلب تصديق قرار محكم صادر عن هيئة التحكيم المتضمن الزام المحكوم ضده محمود محمد علي جبيل بدفع مبلغ وقدره سبعة عشر الف دولار أمريكي محسوم منه قيمة الضريبة ليكون المبلغ الواجب دفعه أثني عشر ألفاً ومائة دولار أمريكي بتاريخ 29/01/2017 .

2- بتاريخ 22/01/2017 كان المحكوم ضده بموجب قرار التحكيم قد أقام دعوى أمام محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 94/2017 موضوعها فسخ قرار التحكيم المذكور أعلاه .

3- قررت محكمة بداية رام الله ضم الدعويين والنظر بهما من خلال الدعوى 94/2017 بتاريخ 05/02/2019 وإحالة ملفي الدعويين الى محكمة صلح رام الله على اساس ان الاختصاص ينعقد لها من جهة الاختصاص القيمي كون المبلغ المتوجب دفعه وفق قرار التحكيم هو 12100 دولار امريكي وسجلت لدى محكمة الصلح تحت الرقم 342/2019 .

4- بتاريخ 11/04/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 342/2019 قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر (طلب تصديق قرار التحكيم وطلب الغاء قرار التحكيم).

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الأوراق نجد أن المستدعي أيمن احمد سليمان الشوبكي ومحمود محمد علي جبيل اتفقا على احالة الخلاف بينهما حول الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة عن تنفيذ أعمال ميكانيك في جمعية أصدقاء المريض (أبو ريا) في رام الله للتحكيم، حيث تم الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم وذلك بتاريخ 22/05/2016، وبتاريخ 24/12/2016 اصدرت هيئة التحكيم قراراً يقضي بالزام محمود محمد علي جبيل بدفع مبلغ 12100 دولار أمريكي لصالح المستدعي أيمن الشوبكي، حيث بادر الأخير الى تقديم الدعوى رقم 133/2017 لدى محكمة بداية رام الله للتصديق على قرار هيئة التحكيم في حين تقدم محمود محمد علي جبيل بالدعوى رقم 94/2017 لذات المحكمة طالباً الغاء قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وبعد أن ضمت محكمة بداية رام الله الملفين لبعضهما أصدرت في 05/02/2019 قراراً يقضي بعدم اختصاصها لنظرهما بالقول ان الثابت للمحكمة ان قيمة الدعوى هو 12100 دولار أمريكي، وهي بذلك تقل عن عشرة الاف دينار وبذلك تكون محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص القيمي لنظر الدعويين"

وبعد احالتهما الى محكمة الصلح سجلت تحت رقم 342/2019، حيث قررت بتاريخ 11/04/2019 عدم اختصاصها لنظر الدعويين بالقول ان محل التحكيم اساساً هو محاسبة غير مقدرة القيمة.

وبعطف النظر على ما قررته كلا المحكمتين، فإننا نجد أن النزاع محل التحكيم يتصل بأعمال الميكانيك المنفذة في جمعية أصدقاء المريض (أبو ريا) رام الله والمبالغ المستحقة عليها، وهي بذلك غير مقدرة القيمة اذ بنتيجة الوقوف على ما تم تنفيذه من الاعمال سوف تتحدد المبالغ المستحقة عنها، ولما كانت المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 في بند التعاريف ذكرت ان المحكمة المختصة هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم اذا كان التحكيم محلياً، فإننا نخلص الى أن المحكمة المختصة بنظر هاتين الدعويين هي محكمة بداية رام الله ، ولا عبرة لمقدار المبالغ المحكوم بها للمستدعي بموجب قرار هيئة التحكيم طالما أن الخلاف في الأساس يتعلق بالأعمال المنفذة ومن ثم حساب المبالغ المستحقة عليها وهي على هذا النحو غير محددة وغير مقدرة القيمة .

لــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض تعيين محكمة بداية رام الله لنظر الدعويين 94/2017 و 133/2017 وإحالة الدعويين الهيا للسير بهما حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019