المادة رقم 2 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عبء الإثبات
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية