السنة
2019
الرقم
270
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن / رائد حسين هارون زكريا / بيت لحم.

                      وكيله المحامي: محمد عايش / بيت لحم.

المطعون ضـده/ ابراهيم اسحق احمد عابدين / بيت لحم .

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعنين 240+241/2017بتاريخ 30/01/2019 المتضمن رد الاستئنافين 240+241/2017 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين رسومهم ومصاريفهم دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. جاء الحكم مخالفاً للقانون عندما اجاز الاثبات بشهادة الشهود.
  3. الحكم غير مسبب وغير معلل تعليلاً سليماً.
  4. اخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير القانون حينما اجازت سماع شهود في التزام تزيد قيمته عن 200 دينار.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/03/2019.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ابراهيم اسحق احمد عابدين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 378/2016  لدى محكمة صلح حقوق بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم:

  1. رائد حسين هارون زكريا.
  2. حسين هارون عبد المحسن زكريا.
  3. اشرف حسين هارون زكريا.
  4. بلال حسين هارون زكريا.
  5. محمد حسين هارون زكريا.

للمطالبة بمبلغ (13500) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 16/11/2017 المتضمن الزام المدعى عليه الاول رائد حسين هارون زكريا بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به والبالغ 13500 شيكل وتضمينه ايضاً الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 241/2017 وكذلك طعن المدعى عليه فيه طبقاً للطعن رقم 240/2017.

 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعنين 240+241/2017 بتاريخ 30/01/2019 المتضمن رد الاستئنافين 240+241/2017 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين رسومهم ومصاريفهم دون الحكم بأتعاب محاماه عن هذه المرحلة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه الاول رائد حسين هارون زكريا فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 20/02/2019.

وعن اسباب الطعن :

  • عن السبب الاول وحاصلة التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشارة. 

  • وعن السبب الثالث وحاصلة تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل غير مسبب وغير معلل تعليلاً سليماً.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه عدم التسبيب والتعليل غير السليم الذي شاب الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

  • وعن باقي اسباب الطعن وحاصلة النعي على المحكمة خطأها في اجازة سماع البينة الشخصية لاثبات التزام تزيد قيمته عن 200 دينار.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة اثارت هذا السبب ضمن اطار السبب الاول في طعنها الاستئنافي رقم 240/2017 وبان محكمة الاستئناف وجدت ان قيمة الالتزام وقت الاتفاق بلغت 850 شيكل اي ما يقل عن مئتي دينار وباقي المبلغ المطالب به ما هو الا ملحقات تراكمت وضمنت الى الاصل لتخلص بالنتيجة ان البينة الشخصية تغدو مقبولة لاثبات عناصر الدعوى.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج المرتبط بنتيجته حول قبول البينة الشخصية لاثبات الدعوى الماثلة على اعتبار ان الضمان الاسبوعي لقاء تسليم المدعي لمركبته للمدعى عليه مبلغاً وقدره 850 شيكل يتم دفعه للمدعي وخلال فترة عمل المدعى عليه على المركبة لمدة شهرين تقريباً ترصد بذمته المبلغ المدعى به وبالتالي فإن البينة الشخصية تقدر مقبولة لاثبات قيمة الضمان الاسبوعي للمركبة طبقاً لاحكام المادة 68 من قانون البينات رقم 4لسنة 2001 التي تنص على انه ( يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدوره ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام عن مئتي دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً لم تأت الا من ضم الملحقات الى الاصل ).

فطالما ان اصل الالتزام اتصل بمبلغ 850 شيكل اسبوعياً فإن المطالبة بالباقي لينطبق عليه عليه وصف الملحقات المضمومة الى الاصل وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة باكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز فانوناً اخذين بعين الاعتبار ان اثبات اصل الالتزام الاسبوعي بمبلغ 850 شيكل بالبينة الشخصية المقبولة يوجب على المدين المدعى عليه ان يقدم ما يثبت تخلصه من هذا الالتزام طبقاً لاحكام المادة 2 من قانون البينات وهذا لم ينهجه المدعى عليه بتقديم ما يثبت تخلصه من هذا الالتزام.       

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

                             حكماً صدر تدقيقاً في 10/04/2019