السنة
2019
الرقم
270
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

المستــدعــــــية :  شركة المجموعة الاهلية للتأمين

وكيلاها المحاميان يسار أبو عيده و/او سالم النقيب

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1040/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/05/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 539/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولدى اطلاع محكمتنا على ظاهر الأوراق ، فاننا لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 سالفة الذكر.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2019

 

 

 .