السنة
2018
الرقم
612
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: مجلس قروي حارس / يمثله رئيس لجنة تيسير الأعمال أحمد عزت

                  وكيله المحامي سامي عطا الله / سلفيت

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: حسام عبد الحليم عبد داود / حارس

                   وكيله المحامي عامر مصلح / سلفيت

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 211/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف بتاريخ 27/03/2018.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا ً صحيحاً.

2- الخطأ برد الدعوى بحجة عدم تقديم بينة كافية لاثبات المبلغ المطالب به علما ً بأن البينة المقدمة كافية.

3- الخطأ بعدم الحكم بالمبلغ الثابت وهو (362000) شيكل وفق تقرير المحاسب.

4- الحكم المستأنف مخالف للقانون ونص المادة 390+391 إجراءات جزائية بخصوص حجية الأحكام الجزائية.

5- الخطأ في عدم إعمال المادة 2 بينات وهذا ثابت والأصل أن المدين ملزم بالتخصص منه وممنوع على القاضي المدني مخالف الحكم الجزائي.

     

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً 05/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وتكرار اللائحة الجوابية من المستأنف ضده، وبجلسة 25/09/2018 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على صفحتين وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى وترافعت وكيلة المستأنف ضده وطلبت رد الاستئناف موضوعا ً.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن الجهة المستأنفة تقدمت لمحكمة بداية نابلس بدعوى مطالبة بمبلغ (1512930) شيكل ضد المستأنف ضده على سند من القول بأن المستأنف ضده مدين للمستأنف بالمبلغ المدعى به من الفترة 4/1996 ولغاية شهر 12 لسنة 2002 وأن مؤسستا الخطيب وجذور للمحاسبة وجدتا أن هناك اهمال وعجز بصندوق المجلس بالمبلغ المدعى به، وأنه بتاريخ 30/03/2009 تمت ادانة المدعى عليه بجرم الاختلاس والاستثمار الوظيفي بالجناية رقم 34/2004 وأن المستأنف ضده ممتنع عن الدفع بدون مبرر قانوني ، وبعد محاكمته حضوريا ً بعد تبليغه بالنشر استمعت المحكمة للبينة المقدمة بالدعوى وأصدرت حكمها المستأنف.

 

لم ترتض الجهة المستأنفة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف، وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الدعوى تجد المحكمة أن الدعوى الجنائية رقم 34/2004 بتاريخ 30/03/2009 صدر حكم فيها ضد المستأنف ضده كمتهم فار من وجه العدالة وإدانته بجرم الاختلاس والاستثمار الوظيفي خلافا ً للمادة 174 عقوبات وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

والشاهد معن صادق عاصي الذي جاء بشهادته بجلسة 16/11/2017 (.... ومن خلال المحاسبة التي قمت بإجرائها لم أخلص إلى نتائج نهائية حيث أن هناك نقص في البيانات دفتر صرف موجود لدى النيابة ولم نستلمه ورفضوا إعطائنا إياه وأن التقرير هو أولي وأن التقرير الأولي تبين أن هناك عجز بمبلغ (1512000) والتقرير النهائي تبين عجز مبلغ (362000) على الرغم من وجود أحد دفاتر سندات الصرف لدى النيابة العامة.

وعودة على أسباب الاستئناف تجد المحكمة أن السبب الأول لا يرد على الحكم المستأنف حيث نجد أن المحكمة قد عللت حكمها تعليلا ً قانونيا ً سليما ً يتفق والنتيجة التي توصلت اليها بحكمها وبالتالي تقرر رد هذا السبب.

وعن السبب والثالث والرابع والخامس والذين يتعلقون بنفس الموضوع وهو وزن البينة وعدم الحكم وفقا ً للائحة الدعوى تجد المحكمة ومن خلال البينات المقدمة أن المستأنف ضده قد أدين بحكم غيابي بجرم الاختلاس والاستثمار الوظيفي إلا انه لم يتضمن أية مبالغ ثابتة هذا من جهة ومن جهة أخرى تجد أن الخبير المحاسب قد صرح بأن التقرير الأولي كان المبلغ فيه مليون وخمسمائة واثنا عشر الفا بينما بعد أن تسلم أوراق وإيصالات أخرى اتضح أن المبلغ المفقود وهو ثلاثمائة واثنان وستون ألفا ً أي أن المبلغ ينقص ومن خلال جولة واحدة من أعادة الحساب مليون ومائتي الف شيكل، وأضاف الشاهد بأن هناك دفتر ايصالات سندات صرف والتي هي بطبيعتها تبين النقص بالصندوق لا زالت لدى النيابة العامة وترفض تسليمه للمحاسب الأمر الذي يفيد وكما جاء على لسان الخبير أن التقرير غير نهائي وبالتالي فإن  اعادة إجراء المحاسبة على الدفتر  الذي بحوزة النيابة العامة والتي ترفض تسليمه للمحاسب لن يبقى الرقم الناقص كما هو خاصة وأن الدفتر المذكور هو دفتر ايصالات صرف والتي هي بطبيعتها معززات عجز الصندوق.

وعليه تجد المحكمة أن البينات المقدمة غير كافية ومتناقضة ولا يمكن الركون اليها في اصدار حكم ضد المستأنف ضده في هذه الحالة وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها.

 

 

      

وعليه تقرر المحكمة: -

الحــــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/11/2018

       

 

 

      الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

نور البرغوثي