السنة
2018
الرقم
530
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

الاستئناف الاول رقم 530/2018:

 

  المستأنــــفة: شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله

                وكيلها المحامي ايمن خنفر/ نابلس

 

 المستأنف عليها :  احمد قاسم مصطفى زيود/ سيلة الحارثية 

                 وكيلها المحامي احمد شواهنة/ جنين

  

الاستئناف الثاني رقم 543/2018 :

 

المستأنــــف: احمد قاسم مصطفى زيود/ سيلة الحارثية 

                 وكيلها المحامي احمد شواهنة/ جنين

 

المستأنف عليها : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله

               

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 18/3/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 116/2016 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليها شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة بأن تدفع للمدعي احمد قاسم مصطفى زيود من سيلة الحارثية- جنين مبلغ وقدره 167455 شيكل والرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاول  رقم 530/2018 بما يلي :

 

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واشتماله على كافة شرائطه الشكلية فان المستأنفة تلتمس قبوله شكلا.

2. تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا للاسباب التالية:

أ‌.   أخطأ قاضي محكمة البداية في تفسيره لنص المادة 120/2 من قانون العمل.

ب‌. أخطأت محكمة البداية في لجوئها الى الاجتهاد في ظل وجود نص يحدد كيفية التعويض ومخالفتها للقاعدة القانونية.

ت‌. أخطأت محكمة البداية في احتساب التعويض عن بدل العجز.

 

و تتلخص اسباب الاستئناف الثاني رقم 543/2018 بما يلي:

1-  ان القرار المستأنف جاء باطلا فيما يتعلق بالنقاط الاستئنافية ومخالفا للاصول والقانون.

2-  اخطا قاضي محكمة بداية جنين الموقرة ابتداء حينما قرر الحكم للمدعي بمبلغ 149445 وذلك بدلا عن التعويض عن نسبة العجز.

3-  لقد جانب محكمة بداية جنين الموقرة الصواب حينما قررت عدم الحكم للمدعي بمبلغ 22725 شيكل بدلا عن العطل المؤقت لمدة 6 شهور.

4-  اخطأ قاضي محكمة بداية جنين الموقرة ابتداء حينما قرر عدم الحكم للمدعي بمبلغ 14080 شيكل بدلا عن المصاريف الطبية والعلاجية.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة، تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف رقم 530/2018 انصبت في مجملها على خطا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم الذي تخلف لدى المستأنف ضده ، وهو ما انصب عليه ايضا السبب الثالث من اسباب الاستئناف  رقم 543/2018 والذي نعى المستأنف من خلاله على الحكم المستأنف احتسابه للتعويض عن البند المذكور على أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه عن عملة لدى شركة بال جاردنز الزراعية فقط وليس على اساس اجره الشهري لدى شركتي زادنا وبال جاردنز مع انهما لنفس رب العمل وهو ايضا ما استند اليه المستأنف في السبب الرابع من اسباب استئنافه والذي نعى من خلاله على الحكم المستأنف عدم احتسابه التعويض عن فترة  التعطل المؤقت والبالغة ستة اشهر على اساس الاجر الشهري للمستأنف عن عمله لدى الشركتين المذكورتين وليس لدى شركة بال جاردنز فقط ، كما انصب السبب الخامس من الاستئناف  على خطا محكمة الدرجة الاولى في عدم احتساب كامل المصاريف الطبية والعلاجية كجزء من التعويض للمستأنف والبالغة 14080 شيكل

وحتى تتمكن المحكمة من التصدي لأسباب الاستئناف  فانه لا بد ابتداء من معالجة مقدار الاجر الذي ينبغي احتساب التعويض على اساسه وفيما اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت بالفعل حسب الادعاء باحتساب التعويض على اساس الاجر الشهري للمدعي المستأنف الذي كان يحصل عليه من شركة بال جاردنز فقط ودون اعتبار للأجر الذي كان يحصل عليه من شركة زادنا .

بتدقيق المحكمة لملف الدعوى والحكم المستأنف تجد انه ورد بالبند الثاني من لائحة الدعوى ان المدعي اصيب اثناء عملة في شركة بال جاردنز ، وقد تايد ذلك بشهادة الشاهد مازن احمد سليم زيود الذي ذكر بشهادته ( وعندما اصيب المدعي اصيب اثناء عمله في شركة بال جاردنز ) اما الشاهد عبد الرحمن مروان عبد الرحمن رباعية رئيس قسم المحاسبة في شركة زادنا فقد ذكر بشهادته (اعرف المدعي احمد زيود واعرف شركة زادنا للتصنيع الزراعي وشركة بال جاردنز الزراعية وان المدعي كان يعمل مسؤول الصيانة في الشركتين وان الشركتين احداهما تعمل في مجال تصنيع المخلل والثانية تعمل في مجال تصنيع التمور والاولى مقرها طوباس والثانية مقرها العوجه وان شركة بال جاردنز مملوكة لمازن سنقرط واما شركة زادنا فمعه شركاء فيها من عائلة ابو خيزران .... وفي الايام التي كان يعمل فيها المدعي لدى بال جاردنز كنت انا اسلمه الراتب الخاص به كاملا على ان يتم تحميل اجر الايام التي يعملها في بال جاردنز كدين على شركة بال جاردنز ) ومن خلال مناقشتة من قبل وكيل المدعى عليها ذكر ( ان شركة بال جاردنز يوجد لها محاسب اخر غيري ومحاسب الشركة المذكور يقوم بمحاسبة المدعي عندما يعمل  لدى الشركة ، وعندما يعمل في شركة بال جاردنز يقوم بمحاسبته محاسب الشركة المذكورة ولست انا وانني لا اعرف الاجر الذي يتقاضاه المدعي من بال جاردنز ) من خلال البينات التي تمت الاشارة اليها اعلاه فان الثابت ان كل من شركتي زادنا وبال جاردنز هي شركة مستقلة ولها شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وان كان هناك قاسم مشترك بين مالكيها غير ان ذلك لا يغير من حقيقة ان كل من الشركتين منفصلة عن الاخرى وان لكل منهما ذمتها المالية المستقلة وحيث ان اصابة المدعي حسب ما ورد بلائحة دعواه وتايد بالبينات المقدمة وقعت اثناء عمله في شركة بال جاردنز فقد اصابت محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من اعتمادها اساسا لتعويض المدعي اجره حسبما ورد في بوليصة التامين المبرز ص/1 والمؤمنة شركة بال جاردنز من خلالها على عمالها لدى الشركة المدعى عليها وعليه فان ما ورد بالبند الثالث من لائحة الاستئناف رقم 543/2018 يكون حريا بالرد فنقرر رده

وكذلك الامر فيما يتعلق بالبند الرابع ايضا والذي يدور في نفس الفلك فأننا نقرر رده على ضوء ما تقدم

اما فيما يتعلق بالبند الخامس وبخصوص ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من استبعادها لجزء من المبالغ المطالب بها  كمصاريف طبية وبدل مواصلات من مكان اقامة المدعي في جنين الى بيت لحم لأخذ جلسات علاج طبيعي مستندة في ذلك الى انها ترى ان هذا المبلغ مبالغ  فيه وان المدعي كان يستطيع ان يستخدم المواصلات العادية لان اصابته بيده فان اقل ما يقال فيه هو انه اجتهاد في غير موضعه وانه مخالفة من المحكمة لأحكام قانون البينات الذي تحظر المادة الاولى منه على القاضي ان يحكم بعلمه وقناعاته الشخصية لاسيما مع وجود سندات القبض والفواتير المبرزة ضمن المبرز م/1والتي لم تتقدم المدعى عليها باي بينة مناقضة لها بل ان بينتها جاءت داعمة ومؤيدة لها في ظل شهادة الشاهد حسام فايق ابراهيم زيود صاحب مكتب التاكسي الذي شهد قائلا ( اعرف المدعي وان ما تطلعني عليه هي فواتير صادرة عن مكتب التاكسي الخاص بنا وتم دفع قيمتها والمدعي كان يدفع الاجرة لي ولبقية سائقي التكسي  التي تعمل في مكتبي ، والمبلغ من جنين الى بيت لحم 400 شيكل مع انتظار المصاب حيث ابقى معه من الصباح حتى المساء ، وان المدعي كان يذهب الى بيت لحم للعلاج ، حيث احيانا كنت اخذة انا بنفسي الى مستشفى بيت لحم ، وان الذي دفع المبالغ هو المدعي احمد قاسم نفسه ودفع كافة المبالغ ولم يتبقى بذمته أي شيء ) .

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف رقم 530/2018 وبخصوص احتساب التعويض عن نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي فان الثابت وبحسب تقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي قدرت ب 20.5% وحيث ان الاشهر المتبقية لبلوغ المدعي سن الستين بعد حسم فترة الستة اشهر وهي فترة التعطيل الكامل عن العمل اللاحقة لوقوع الاصابة وحسبما ورد بلائحة كل من الاستئنافين وقرار الحكم المستأنف هي 324 شهرا فان احتساب التعويض وفق احكام المادة 120 من قانون العمل عن العجز الجزئي الدائم الذي لحق بالمدعي يكون الاجر المؤمن عليه  2250 شيكل÷ 30×3500 يوم عمل ×20.5% نسبة العجز او 2250 شيكل ×324 شهر ×20.5 % نسبة العجز ×80% ايهما اكثر ويساوي بالحالة الاولى 53812.5 شيكل وفي الثانية 119.556 شيكل وحيث ان العبرة بالاكثر وفق احكام المادة 120المذكورة فان احتساب التعويض عن الاصابة  موضوع الدعوى  يكون كالتالي :-

مبلغ 14.080 شيكل بدل مصاريف علاجية ومستلزمات خدمات تاهيلية

مبلغ 10.125 شيكل تعويضات عن فترة التعطل الكامل

مبلغ 119.556 شيكل تعويضا عن العجز الدائم

لذلك

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى  قد جانبت الصواب في احتسابها للتعويض المستحق للمدعي فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  على ضوء ما بيناه والحكم بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 143.761 ماية وثلاثة واربعون الفا وسبعماية وواحد وستون شيكل على ان يتحمل كل فريق ما تكبده من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

 

حكما حضوريا قابلا للطعن بطريق النقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27 /9/2018 .

 

الكاتب                                                                   رئيس الهيئة