السنة
2018
الرقم
836
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنفة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله

               وكيلها المحامي ايمن خنفر/ نابلس

 

  المستأنف  عليه : مصطفى شكري صالح حرز الله/ يعبد

              وكيله المحامي عبد الله الكيلاني

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية 2/2017 بتاريخ 20/5/2018 والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليها شركة التامين الوطنية المساهمة المجدودة بان تدفع للمدعي مصطفى شكري صالح حرز الله مبلغ 9971 دينار و 1604 شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. اخطات المحكمة في الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي الى ما بعد سن ال 65 الى سن 70 عامل خلافا لما طلبه المدعي.

2. اخطات المحكمة في الحكم للمدعي ببدل تعطل.

3. اخطات المحكمة في الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي لمدة 5 سنوات.

4. اخطات المحكمة في حرمان المستانفة من دعوة منظمي التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف  و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي الى ما بعد سن 65 سنة لى 70 سنة خلافا لما طلبه المدعي في مرافعته النهائية في 8/4/2018 و ان العبرة في طلبات الخصوم النهائية و بما انه طلب الحكم حتى سنة 65 سنة فانه غير وارد لان المدعي طلب في النهاية الحكم حسب ما ورد في لائحة الدعوى و بما انه طلب الاحتساب  حت عمر 70 سنة في لائحة الدعوى فان الطلب المذكور يكون غير وارد.

و تضيف المحكمة الى ان المحكمة و عندما تحسب حتى سن 60 سنة فان العمر المذكور هو عمر افتراضي باعتباره العمر المعتاد لفقدان المقدره على الكسب او للحياة الا انه و عندما يصادف عمر الانسان اكثر من 60 سنة  ويكون ما يزال على راس عمله فان الواقع يكون اولى بالتطبيق  من الافتراض المذكور ، و بالتالي فان تخطئة المحكمة بالحكم بما يزيد عن 65 سنة او عن 60 سنة يعتبر في غير محله و حريا بالالتفات عنه..

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في احتساب بدل تعطل المدعي لانه ثبت من كتاب جامعة النجاح الوطنية المبرز ك/1 بان المدعي استلم رواتبه كاملة عن الفترة من 1/5/2016 و هو تاريخ الحادث و حتى 15/7/2017 و بالتالي فانه يكون قد قبض بدل التعطيل.

 فان السبب المذكور يعتبر في  محله اذ و بما ان المبرز ك/1 يشير الى ان المدعي قبض رواتبه كاملة من لحظة الحادث  فان احتساب تعويض عنها مرة اخرى يعتبر في غير محل و بالتالي يكون المبلغ المحتسب بواقع 1530 دينارا حريا بالالتفات عنه.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل فدان دخل مستقبلي عن مدة 5 سنوات لانه اصبح من المتيقن بانه قبض جميع رواتبه كاملة و غير منقوصة و ان نسبة العجز لم تؤثر عليها في الفترة ما بين تاريخ وقوع الحادث و حتى صدور القرار و انه بقي  له ثلاث سنوات لبلوغ سن 67 سنة بموجب المبرز ك/1 .

فان المحكمة تشير الى انه و بما انه ثبت تقاضي المدعي لاجره حتى 15/7/2017 عن المدة من 3/5/2016 و  حتى 15/7/2017 و هي مدة سنة  و شهران و نصف فان المتبقي لمدة خمس سنوات يكون ثلاث سنوات و 9 اشهر و نصف تعادل 45 شهرا و نصف  يستحق عنها 40.5 شهرا و عليه فانه يستحق عنها مبلغ6197 دينارا بواقع ( 1530×40.5×10%=6197 دينارا).

كما يستحق له مبلغ 40 دينارا بدل الم  و معاناة عن المبيت في المستشفى.

و يستحق مبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن العجز و مبلغ 1604 شيكل بدل مصاريف طبية.

المجموع 6737 دينارا و مبلغ 1604 شيكل .

اما السبب الرابع و حاصله القول بخطا المحكمة في عدم دعوة منظمي التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا لان التقرير تضمن عبارة تفيد بانه من الصعب اثبات علاقة الحادث.

فان المحكمة و بالرجوع الى التقرير الطبي المرفق فانه  شير الى انه من الصعب اثبات العلاقة بالحادث الامر الذي يتوجب معه على المدعى عليها اثبات عدم علاقة الحادث بالاصابة لان الاصل سلامة الجسد و على من يدعي خلاف الاصل ان يقدم البينة.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 6737 دينارا و1604 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة