السنة
2018
الرقم
530
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: ا.ا / عمان.
    وكيله المحامي: اسامه علي / رام الله.
المطعـون ضده: الحق العام.
                    الإجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/9/2018 في الإستئناف الجزائي رقم 189/2018 والمتضمن عدم قبول الاستئناف واعاده الاوراق لمرجعها.  
أسباب الطعن:
1-    القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
2-    القرار المطعون فيه به خطأ في تطبيق وتأويل القانون.
3-    أخطأت المحكمة في عقد جلسه المحاكمه دون حضور المستأنف.
4-    أخطأت المحكمة في رد الاستئناف شكلاً.
5-    أخطأت المحكمة في قبول الشكوى ابتداءً .
وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً موضوعاً.
وطلبت النيابه العامه بلائحتها الجوابيه رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــــــة
بالرجوع لأوراق الملف فإننا نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاسئتنافيه كانت قد نظرت الاستئناف رقم 189/2018 بحضور وكيل المستأنف والنيابه العامه حيث قررت عدم قبول الاستئناف واعاده الاوراق لمرجعها كون القرار المستأنف ليس من القرارت القابله للطعن أمام محكمة النقض وفق احكام الماده 350 والمواد 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 استقلالاً وانما يتم الطعن بها في نتيجه الدعوى.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمه عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/12/2018