السنة
2019
الرقم
410
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن :الحق العام

المطعـون ضـده  : ح.خ / نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 29/7/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/7/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 183/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم خلال المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً

-   نجد أن التهمة المسنده للمطعون ضده كما هي وارده في لائحة الاتهام القدح خلافاً لاحكام المادة 359 بدلالة المادتين 188 ، 189 من قانون العقوبات وان هذه التهمة يتوقف تحريكها على شكوى .

-   وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية وفي المادة الثالثة منه عدل المادة الخامسة من القانون الاصلي وذلك بإضافة البند الثاني اليها ( يجوز للمحكمة المختصه من تلقاء نفسها اسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى او ادعاء بالحق المدني اذا لم يحضر المجني عليه او المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه ).

-   وان المشتكي م.و كان قد تغيب عن حضور جلستين متتاليتين ، حيث تغيب عن حضور جلستي 27/12/2018 ، 27/2/2019 رغم تبلغه موعدهما حسب الاصول .

-   وتطبيقاً للبند الثاني من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قررت محكمة الدرجة الاولى من تلقاء نفسها الحكم باسقاط الدعوى الجزائية .

-   وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انتهت لذات النتيجة وقررت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

-   وفي هذا الخصوص

-   نجد انه لا يجوز للنيابة العامة اجراء التحقيق او اقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء مدني او طلب او اذن الا بناء على شكوى كتابيه او شفهيه من المجني عليه او وكيله الخاص او ادعاء مدني منه او من وكيله الخاص او اذن او طلب من الجهة المختصه .

-   وانه يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وبذلك فإن عدم حضور ممثل النيابة العامة بموجب القرار بقانون الملغي وحضوره بموجب القرار بقانون الحالي لا يعطل او يؤثر على تطبيق احكام المادة الخامسة بصيغتها المعدلة ، وان هذا التعديل انما شرع لسرعة البت في القضايا من هذا النوع وحث المشتكي او المجني عليه او المدعي بالحق المدني من جدية في متابعة شكواه والبعد عن التسويف والمماطلة والحاق الضرر بالطرف الآخر .

-   وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ع.ق