المادة رقم 189 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

صور الذم والقدح المعاقب عليها
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
2- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
3- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية، أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
ب- بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو المؤقتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.