السنة
2023
الرقم
298
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : س.ن / الدوحة.

            وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم . 

المطعون ضده : الحق العام.

الإجراءات

بتاريخ 02/07/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/05/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 60/2023 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً بخصوص تهمة الذم المعاقب عليها بنص المادة 188 بدلالة المادة 360 عقوبات لسنة 1960 ، وتأييد الحكم المستأنف بخصوص هذه التهمة .

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمتا الموضوع في تفسير وتأويل نصوص القانون المتعلق بجرم الذم والقدح والتحقير وتطبيقها على وقائع لائحة الدعوى .
  2. أخطأت محكمتا الموضوع في إدانة الطاعن بما هو مسند إليه بخصوص جرم الذم والقدح والتحقير ، كون أن البيّنات المقدمة في الدعوى غير قانونية ولا تقود إلى إدانة الطاعن بها .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 12/07/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،

فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن محكمة النقض لا تتدخل في قناعة محكمة الموضوع إذا كانت البيّنات الظرفية المبيّنة في الحكم كافية لاستخلاص النتيجة التي توصلت إليها المحكمة ، ولم يورد الطاعن في لائحة طعنه ما يبرر التدخل في هذه النتيجة .

وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن بيّنة الإثبات المقدمة من النيابة العامة قد بيّنت ووضحت بأن الطاعن قد قام بالأفعال التي أدين بها ، حيث جاء على لسان الشاهد إ.م بأنه قد إتهم المش    شتكي بأمور تتعلق بوظيفته تنال من كرامته وشرفه بأن الطاعن وصف المشتكي بأنه مرتشي ووجه إليه عبارات الذم بأنه سافل وإنتهازي ولا يستحق الإحترام ، وكان كلام الطاعن في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه مجتمعين أو منفردين .

وكذلك أكّد باقي شهود النيابة بالأدلة والظروف على أن الطاعن قد وجه للمشتكي عبارات الذم والتحقير التي نصت عليها المواد 188 و 189 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

وبالتالي فإن كافة أركان وعناصر تهمة الذم والتحقير المعاقب عليها بنص المادة 191 من قانون العقوبات متوفرة بحق الطاعن  ، وكون أن الذم موجهاً إلى موظف بسبب ما يقوم به من أعمال وظيفته ، وحيث أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وحكمت محكمة الدرجة الأولى  بعقوبة الحبس لمدة شهرين على الطاعن - المتهم - وكان حكمها بدلالة المادة 360 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وأيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم دون أن توجه نظرها إلى أن المادة 360 لا تنطبق بما تضمنته من عقوبة ولا ترد على الواقعة الثابتة لديها ، وأن المادة القانونية التي كان يجب عليها أن تضمن حكمها هي المادة 191 من قانون العقوبات ، ولكن كون أن المحكمة قد أوقعت على المتهم - الطاعن - العقوبة المقررة قانوناً فلا ضير في ذلك ولا ينال هذا الأمر من الحكم المطعون فيه .

ولما كانت البيّنات التي شكلت قناعة محكمة الموضوع تقود إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة ، فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .

لــــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/07/2023