السنة
2020
الرقم
31
تاريخ الفصل
19 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضدها: ح.ا - بيت وزن - نابلس

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم464/2019 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضدها موضوعاً وإعلان براءتها من التهمة المسندة اليها .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية.

ومن حيث الموضوع

  1. الحكم الطعين يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني ومخالف لاحكام المادة 351/5 و 6 من قانون الإجراءات .
  2. الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني  بنتيجته خلافا لحكم محكمة الدرجة الاولى.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين باستقراء وتأويل نص القانون بطريقه قانونية سليمه ولم  تقم بانزال احكام القانون على ما هو ثابت في أوراق الدعوى من ادلة وبينات .

طالبه  بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد  المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمة المطعون ضدها الى محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 4429/2015 لمحاكمتها عن تهمة القدح والتشهير خلافاً للمادة 193 عقوبات وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2019 والقاضي بادانتها بتهمة القدح والتشهير خلافاً للمادة 188/2 و 189/2 والمادة 359 عقوبات بوصفها المعدل والحكم عليها بالحبس لمدة  شهر .

لم ترتض المتهمة المطعون ضدها بالحكم فطعنت لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف الجزائي رقم 464/2019 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2019 والقاضي بقبول  الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنفه من التهمة المسندة اليها .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

عودة على وصف  التهمة المسندة هي القدح والتشهير خلافاً للمادة 193 عقوبات فإن هذه المادة تشترط ان يكون القدح موجه الى الأشخاص المذكورين في المادة 191 عقوبات وهذه المادة تختص بمجلس الامة او احد أعضائه اثناء عمله او بحكم ما اجراه او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الأوراق العامة او الجيش او أي موظف اثناء قيامه بوظيفته او لسبب اجراه بحكمها وحيث ان المشتكية هي مواطنه ولا صفة تنطبق عليها وفق احكام المادة 191 وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الصلح في تعديلها للتهمة لتصبح القدح والتشهير خلافاً للمواد 188/2 و 189/2 والمادة 359 عقوبات هي التهمة الواجبة الاسناد لفعل المتهمة .

وبالرجوع الى المادة 364 من قانون العقوبات فإنها تشترط على دعاوى الذم والقدح والتحقير اتخاذ صفة المدعي الشخصية وبالعودة الى لائحة الشكوى نجد ان المشتكية قد دفعت مبلغ عشرة دنانير كرسم للادعاء بالحق الشخصي وفي جلسة المحاكمة وبتاريخ 15/1/2017 صرح وكيل المشتكية الأستاذ عميد  بريك ( لا نرغب  بتقديم بلائحة بالادعاء المدني في هذا الملف ) فهنا فإن هذه التهمة تتوقف على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي وان الجهة المشتكية قد اتخذت صفة المدعي بالحق المدني ابتداءً  وبالتالي فإن ترك المشتكية المدعيه بالحق  المدني دعواها  المدنية يستتبع اسقاط التهمة الجزائية وعدم ملاحقة المتهمه عن التهمة المسندة اليها استناداً الى احكام المادة 364 من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ونشير بذلك الى نقض جزاء 63/2013 .

وحيث  ان الامر لم تلتفت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي كان يتوجب عليها اسقاط التهمة الجزائية ووقف ملاحقة المتهمة عن التهمة المسندة الامر الذي يجعل من قرارها موضوع هذه الدعوى حرياً بالنقض .

                                                                   لــذلــك

تقررالمحكمة قبول  الطعن وإعادة الدعوى الى مرجعها لتحكم  فيه من جديد وفق ما تم بيانه أعلاه على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/7/2020.