المادة رقم 364 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المدعي الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية