السنة
2016
الرقم
234
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــن : النيابة العامة/الحق العام

 

المطعون ضده : م.ا/أريحا

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 24/04/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/4/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 183/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحق الشخصي هو ادعاء بإقامة الدعوى الجزائية من خلال تقديم شكوى ودفع الرسم القانوني بمعزل عن الدعوى المدنية وهذا يتفق ونص المادة 364 من قانون العقوبات .

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باشتراطها بتقديم طلب مستقل بالادعاء بالحق المدني .

3- خالفت محكمة البداية بصفتها  الاستئنافية نص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية وتحديداً وقف الحق العام من الملاحقة .

4- المقصود في نص المادة 364 من قانون العقوبات هو تقديم شكوى ودفع الرسم القانوني وهذا الاجراء يسمى بالقانون الادعاء بالحق الشخصي .

5- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في فهم وتفسير نص المادة 364 من قانون العقوبات.

6- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه على اجبار مقدم الشكوى على تقديم ادعاء بالحق المدني دون الاستناد لنص قانوني...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد  ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن  اسباب الطعن جميعاً نجد ان المدعوة ر. وبتاريخ 9/3/2016 كانت قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة ضد المشتكى عليه م.ا بموضوع الشتم والتحقير والادعاء بالحق المدني مقدره دعواها بمبلغ الف دينار لما لحقها من ضرر نفسي ومعنوي وتشويه سمعتها وشرفها وقامت بدفع الرسوم القانونية بخصوص ذلك.

- وان النيابة العامة وبتاريخ 14/3/2016 كانت قد احالت المتهم م.هـ لدى محكمة صلح اريحا صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة التحقير خلافاً لأحكام المادة 360 من قانون العقوبات .

- وبذلك نجد ان اتخاذ المشتكية صفة المدعية بالحق المدني شرط لقبول الدعوى ابتداء طبقاً لما نصت عليه المادة 364 من قانون العقوبات وكان على محكمتي الموضوع استكمال اجراءات التقاضي واصدار الحكم بموضوع الدعوى لا ان تقرر وقف الملاحقة .

 

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإحالتها الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016