السنة
2016
الرقم
234
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طالب محمد عبد المجيد الزير/ دورا.

وكيله المحامي

:

عمار القواسمة.

المسـتأنـف عليها

:

ربى أحمد محمد الزير/ دورا.

 

وكيلها المحامي

:

عمار النمورة

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة تسوية دورا في الطلب رقم (9/2015) المتفرع عن الدعوى رقم (36/2014) بتاريخ 09/02/2016 والقاضي باعتبار المستانف ناكل عن اليمين وقبول المحكمة ابراز المستند.





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى مخالف القرار المستأنف للأصول والقانون.

        بالمحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول لائحة الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس وكيل المستأنف عليها عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه قرار غير قابل للاستئناف. 

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال؛ كونه لم يرفع يد المحكمة على نظر الدعوى.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون