السنة
2016
الرقم
216
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله.

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليهم

:

1- سليمان ذيب عبد الله السباتين، بالإصالة عن نفسه وبولايته عن القصر وهم (قطز و بيبرس وأميرة). 2- سعاد احمد عبد الحميد السباتين. 3- فطوم صالح حسن سباتين. 4- آلاء أحمد سليمان شوشة. 5- عبد الله أحمد سليمان السباتين. 6- رحمة احمد سليمان السباتين.  وجميعهم من بيت لحم بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم احمد سليمان ذيب السباتين.

 

وكلاؤهم المحاميان

:

مازن عوض وأحمد العصا / الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 07/03/2016 في  الطلب رقم (365/2015) المتفرع عن الدعوى رقم (177/2015) "والقاضي بقبول الطلب وادخال المستأنف في الدعوى وتكليف المستدعي بتقديم لائحة دعوى معدلة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للمادة (90) من قانون الأصول، وأخطأت المحكمة في الانتقال لرؤية الطلب وفيه مخالفة للمادة (9) من قانون الأصول.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

المحكمة

        بالتدقيق وبالرجوع إلى ما جاء في حكم المادة (96) من قانون الأصول، نجد أنه قد ورد في الفقرة الثالثة من تلك المادة (يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض طلب التدخل قابلاً للاستئناف)، ذلك أن الطلبات التي تقدم للمحكمة بهذا الخصوص نوعين، طلبات تقدم من قبل الخصوم وهي طلبات الادخال، وبالتالي سواء قبل هذا الطلب أم رفض، فإنه لا يعتبر قابلاً للاستئناف على استقلال؛ لأنه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى، وأن حق الخصوم يبقى قائماً في الطعن بذلك القرار مع الحكم الفاصل بينما الطلبات التي تقدم من أطراف خارج الخصوم، وهي طلبات التدخل سواء أكان مخاصماً أو منضماً، فإن قبول هذا الطلب أيضاً لا يكون قابلاً للاستئناف لأن من حق الأطراف استئناف ذلك القرا مع الحكم الفاصل، أما في حالة رفض طلب التدخل فإنه قابل للاستئناف على استقلال، كونه مقدم من طرف خارج الخصومة لأن عدم تقديم استئناف يسقط حقه نهائية كونه ليس طرفاً في الخصومة حتى يستأنف ذلك مع الحكم الفاصل، وبناءً عليه جاء هذا الاستئناف فقط على رفض طلب التدخل، ما يعني أن رفض طلب التدخل هو القابل للاستئناف على استقلال فقط دون طلبات الإدخال.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016