السنة
2016
الرقم
864
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: عزيز عثمان احمد فقيه بصفته الشخصية وبصفته ولي امر والده القاصر عثمان

                        وكيلاه المحاميان : جواد عبيدات وناصر عويضة

المستأنف عليها: شركة التامين الوطنية ( م.ع.م) / البيرة

                         وكيلاها المحاميان : عبد القادر ابو زيد ورنا راحيل /رام الله

 

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/06/2016 في الطلب رقم 927/2014 المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 737/2014 والقاضي بادخال مجلس قروي كفر عين في الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للمواد 171 و 174 و 175 من قانون الاصول واخطأت المحكمة في قبول الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية  بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها موعد الجلسة وعدم حضوه.

المحكمة

اننا نجد انه قد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 96 من قانون الاصول المدنية ( يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) ذلك ان الطلبات الادخال التي تقدم من اطراف الخصومة وبالتالي وقف الطلب او قبوله لا يرفع يد المحكمة من نظره لان اطراف الخصومة هو في الدعوى وبالتالي يستانف مثل هذا القرار مع الحكم الفاصل بينما طلبات التدخل هي التي تقدم من خارج اطراف الخصومة وقبول الطلب بمعنى ان طالب التدخل اصبح طرفا في الخصومة وبالتالي قرار القبول في هذه الحالة غير قابل للاستئناف على استقلال بينما رد طلب التدخل هو القابل للاستئناف لان طالب التدخل هو من خارج الخصومة ورفض طلبه يكون قابلا للاستئناف لأنه لا يستطيع استئنافه مع الحكم الفاصل كونه خارد الخصومة.

وعليه وبما ان القرار المستأنف هو القرار القاضي بقبول طلب ادخال فانه يكون والحالة هذه غير قابل للاستئناف على استقلال.

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه واقع على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/09/2016

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون