السنة
2016
الرقم
339
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة بنك فلسطين م.ع.م / رام الله

                وكيلها المحامي: سليمان حمارشة / رام الله

المستأنف عليهما: 1. ماجد محمد عارف خلف / رام الله

                             وكيله المحامي: عبد الحميد مرار وشريف ادريس / رام الله       

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 2/3/2016 في الطلب رقم 1073/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 192/2015 والقاضي بعدم قبول طلب الادخال.

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب وجاء مخالف لأحكام المادة 82 من قانون الاصول.

وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه رفض الطلب.

المحكمة

اننا وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر بالطلب المقدم من المدعى عليها بادخال مدعى عليه ثاني وبالنتيجة قررت المحكمة رفض الطلب.

وحيث انه  وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة 96 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) ذلك ان طلبات التدخل نوعين طلبات الادخال وهي الطلبات التي تقدم من اطراف الخصومة والقرارات في هذه الطلبات أيا كانت سواء كانت بالقبول او الرفض هي غير قابلة للاستئناف لان المحكمة لم ترفع يدها عن نظر الدعوى وان الخصوم الذين تقدموا بالطلب موجودين بالخصومة وبإمكانهم اثارة ذلك في مرحلة الاستئناف مع الحكم الفاصل اما النوع الاخر وهي طلبات التدخل و التي تقدم من اطراف خارج الخصومة وبالتالي رفض هذا الطلب يحرم المستدعي من الطعن بذلك القرار لانه ليس طرف في الخصومة حتى يكون طرف في استئناف الحكم الفاصل بينما قبول طلب التدخل لا يكون قابلا للاستئناف لانه اصبح طرفا في الخصومة وينطبق عليه حكم طلبات الادخال وفق ما تم بيانه ولهذا السبب جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 96 الشار اليها بان اقتصر الاستئناف فقط على القرار القاضي برفض طلب التدخل. وهذا الامر لا علاقة له البتة فيما جاء في نص المادة 82 من ذات القانون ذلك ان ما جاء في المادة 82 متعلق بصلاحية المحكمة من تلقاء نفسها اخراج او ادخال من ترى في ادخال او اخراجه فيه اظهار للحقيقة او لمصلحة العدالة فهذا شيء خلاف الطلبات التي تقدم من قبل الخصوم والتي تحكمها المادة 96 المشار اليها.

وعليه وحيث ان القرار المستأنف هو القرار الصادر برفض طلب الادخال فانه يكون والحالة هذه غير قابل للاستئناف.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون