السنة
2016
الرقم
339
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيق زهـــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : ع.ع / نابلس 

      وكيلته : المحامية دينا ياسين   

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف في الاستئناف الجزائي رقم 256/2015 والصادر بتاريخ 08/06/2016 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها الصادر بالاستئناف رقم 256/2015 حيث أن الطاعن قد تم تبليغه على عنوان ليس بعنوانه ولا يسكنه أصلاً كما هو واضح بالتبليغ حيث كانت كافة التبليغات على العنوان التالي (رأس العين) وهو عنوان لا يسكنه الطاعن حيث أن عنوانه رفيديا طلعة عبد الرحيم محمود ويرفق الطاعن بطعنه عقد شراء للبيت الذي من عام (2008) ولم يسكن بمنزل اخر غيره كما وبالتناوب لا يوجد في منطقة رأس العين المرسل إليها التبليغات أي مركز للاتصالات أو أي مقر مما يؤكد لعدالتكم الخلل بالإجراءات وبالتبليغات أيضاً مما يجعل اسقاط الاستئناف ليس صحيحاً وليس قانونياً وليس في محله .

2.  وبالتناوب وبرجوع محكمة النقض الى كافة أوراق التبليغ تجد شرح المحضر جاء كالتالي (أنه لا يقيم بالعنوان المذكور....) فكيف لعدالة المحكمة أن تتخذ أي إجراء تباعاً لمثل هذا التبليغ .

3.  لمحكمة النقض صلاحية النظر والفصل في هذا الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف وبتاريخ 08/06/2016 قررت إسقاط الاستئناف رقم 256/2015 إعمالاً بالقانون .

لم يقبل الطاعن بهذا القرار فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن.

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وأن الأوراق المرفقة مع لائحة الطعن لم ترقى لجرح ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باسقاط الاستئناف وفق أحكام القانون وعليه يغدو الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة ورد طلب وقف التنفيذ رقم 33/2016 حيث أضحى دون جدوى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016