السنة
2016
الرقم
339
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، أحمد المغني ، طلعت الطويل

 

الطـاعـــــــــنة : يسرى مفيد ابراهيم خواجا طوقان - نابلس    

                 وكيلها المحامي محمد سالم سقف الحيط - نابلس - شارع فيصل عمارة ظافر المصري

المطعون ضدها : ناريمان صبحي محمد ارشيد بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة الى باقي تركة

                      زوجها المرحوم هاني علي ارشيد وبصفتها وكيله عن ابنهــا علاء محمد هاني ارشيـد

                      بموجـب الوكالـة العامـة الصـادرة مـن ولايـة لـوس انجلـوس بتاريـخ 24/08/2008

                     مصدقة في 14/05/2008 وبصفتها المديره والمتصرفة بأملاك المرحوم زوجها هاني

                     علي ارشيد / نابلس .    

                وكيلها المحامي أحمد سليمان - نابلس    

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 08/03/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الذي يحمل الرقم 239/2013 الصادر بتاريخ 19/01/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1- جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما لم تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة وللتناقض في ذلك .

2- وحيث أن قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 قد نص في مادته 24 على أن أصول التبيلغات تكون وفق ما نظمه قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- جانبت محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول مذكرة من الطاعن .

4- حادت محكمة الاستئناف عن طريق الصواب عندما لم تقبل توجيه اليمين الحاسمة للمدعي "المطعون ضده" حول واقعة تمكين الطاعن من المنفعة بالعقار .

5- لم تعالج المحكمة دفع الطاعن بخصوص عدم استحقاق الأجرة لعدم تحقق المنفعة .

6- وحيث أن قرار محكمة الاستئناف على ضوء ما ورد في البند السابق مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب .

7- كيفت محكمة الاستئناف الدعوى تكيفاً خاطئاً عندما قالت أنه كان على الطاعن أن يقيم دعوى فسخ.

- التمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والتمست فسخ الحكم الطعين والحكم برد الدعوى رقم 58/2013 صلح نابلس وبالتناوب الحكم بعدم قبولها كونها سابقة لأوانها .

- المطعون ضدها تبلغت لائحة الطعن وتقدمت بلائحة نقض جوابية بتاريخ 15/03/2016 بواسطة وكيلها تضمنت فيما تضمنته أن الطعن مردود شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة في أوراق الدعوى وإجراء المحاكمة وبمعزل عن أسباب الطعن بالنقض ودنما بحث أي سبب من أسباب الطعن وحيث أن لمحكمة النقض بصفتها محكمة قانون أن تتصدى من تلقاء ذاتها لما هو يندرج في إطار التنظيم القضائي المتعلق بالنظام العام .

حيث تجد المحكمة أن الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد صدر بحضور الوكيلين والمستأنف عليها بتاريخ 19/01/2016 في حين أن الطعن الراهن قدم للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/02/2016 أي بعد (41) يوم وحيث أن المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن ( يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً ) وحيث أن ميعاد الطعن يتعلق بالنظام العام يحدده المشرع للمحكوم عليه لكي يستعمل حقه في الطعن ويترتب على فواته سقوط الحق في الطعن .

ولما كان الأمر كذلك وكان الطعن مقدم بعد فوات المدة المنصوص عليها في أحكام المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فيكون الطعن غير مقبول شكلاً .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

25/04/2016