السنة
2016
الرقم
172
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطـاعــــــــن : ح.ا - رام الله

                   وكيله المحامي : فواز البحش - نابلس  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/03/ 2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/04/2015 القاضي بإسقاط الاستئناف الجزائي رقم 576/2014 لتبلغ المستأنف - الطاعن - لجلستين وعدم حضوره .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث لم تلتفت المحكمة الى عدم تبلغ المستأنف - الطاعن - بالذات ، وبذلك تكون قد أخطأت في تأويل القرار بقانون لسنة 2014 ، لا سيما وأن المستأنف - الطاعن - لم يتبلغ جلسة 11/09/2014 والجلسة التالية 29/10/2014 وقد تقرر إعادة تبليغه ، وقد اعتمدت المحكمة على تبليغ واحد فقط لجلسة 17/12/2014 وهو التبليغ الأول والذي وقع باطلاً، كما أن الحكم الطعين قد صدر عن هيئة شارك فيها قضاة منتدبون بشكل مخالف للقانون .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حسب الأصول .

بتاريخ 24/04/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــــــة

          لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع فإن البين من وقائع ومجريات المحاكمة الاستئنافية أن المستأنف - الطاعن - كان قد تبلغ جلسة 17/12/2014 بواسطة شقيقه البالغ الراشد الذي يسكن معه والذي رفض الاستلام والتبليغ ( طبقاً لما جاء من مشروحات مذيلة على مذكرة التبليغ ) الأمر الذي قررت إزاءه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة المستأنف - الطاعن - للتوقيف والكتابة للشرطة للعمل على تنفيذ تلك المذكرة ، ورفع الجلسة ليوم 15/04/2015 التي تبين منها للمحكمة أن مذكرة التوقيف لم تنفذ بحق المستأنف - الطاعن - ، وهو ما قررت معه المحكمة إجابة طلب النيابة بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف - الطاعن - جلسات المحاكمة .

          ولما كان الثابت من الإجراءات الاستئنافية على النحو المتقدم بيانه أن المستأنف وعلى فرض صحة تبلغه جلسة المحاكمة المنعقدة في 17/12/2014 ، أنه لم يتغيب عن أي جلسة أخرى سوى تلك الجلسة التي تبلغها ، فإن الحكم المطعون فيه يغدو مخالفاً لأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة (3) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 ، مما يجعل أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين . 

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى حسب الأصول بهيئة مغايرة ، وإعادة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016

 

 

 

 

الـــرأي المخالــــــف

للقاضيين السيد عبد الله غزلان والسيدة إيمان ناصر الدين

 

نخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك أن حكم المحكمة القاضي باسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن حضور جميع جلسات المحاكمة ، وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 314، 333، 348 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يقبل الطعن بالاعتراض ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

تحريراً في 02/05/2016

 

 

القاضي                                                                                          القاضي