السنة
2016
الرقم
78
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة الســـادة القضـــاة : فتحي أبو سرور، هشام الحتو، خليل الصياد، حلمي الكخن.

الطـاعـــــــــــــنان: 1- ا.س / المزرعة الشرقية

                          2- ر.س / المزرعة الشرقية

                وكيلهما: المحامي محمود دراج

المطعون ضـــدهما: 1- الحق العام

                          2- شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/02/2016 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/09/2013 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 252/2015 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملا ً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف …

2- أن غياب المستأنفين عن حضور جلسة المحاكمة الاستئنافية لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتهما.

3- الحكم المطعون فيه غير معلل.

4- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تلتفت إلى المصالحه وإسقاط الحق الشخصي من قبل شركة كهرباء محافظة القدس.

5- أن الطاعنين لم يتبلغا خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقهما …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا ً لاستيفائه شرائطه الشكلية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 11/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعنين قد تبلغا خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقهما (الحكم المطعون فيه) لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أن المستأنفين ا.ح ور. ا لم يحضرا جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة يوم 19/09/2013 رغم تبلغهما موعد هذه الجلسة بصورة أصولية، وبناء على طلب وكيل النيابة العامة وعملا ً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة قررت المحكمة الحكم بإسقاط الاستئناف.

-   وفي هذا الخصوص نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي أول جلسة لها قررت الحكم بإسقاط الاستئناف كما نجد أن المحكوم عليهما كانا قد تقدما بطلب إلى نفس المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة المحكومين بها لحين البت في الاستئناف وأن تلك المحكمة وبتاريخ 11/01/2016 أجابت لطلبهما وقررت إرجاء تنفيذ الحكم لحين البت بالاستئناف وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وظروف هذه الدعوى.

-   وبذلك نجد أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقرر إعادة تبليغ المستأنفين وإذا ما تبلغا موعد الجلسة ولم يحضرا للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقهما طبقا ً لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون مخالفا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والإفراج عنهما ما لم يكونا موقوفين على قضايا أخرى وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضى.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/ 02/ 2016

الكاتـــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     ن.ر