السنة
2016
الرقم
78
تاريخ الفصل
10 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وكفاح الشولي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة :

المحامية باسمة محمد علي عيسى/ بيت لحم.

وكيلها المحامي :

مهند عيسى/ بيت لحم

المسـتأنـف عليهم :

1- محمد اسماعيل محمد ابو سرحان/ بيت لحم، الدوحة. 2- عزيز اسماعيل محمد ردايدة/ العبيدية. 3- راجح محمود احمد عجرة/ بيت لحم.

وكيلهم المحامي :

الفرد روك/ بيت لحم.

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 10/01/2016 في الطلب رقم (13/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (31/2016) والقاضي بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم (2094/2015) تنفيذ بيت لحم لحين البت في الدعوى الأساس رقم (31/2016) بداية بيت لحم.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1- القرار المستأنف مخالف للأصول كونه نظر بحضور فريق واحد.

2- القرار المستأنف متناقض وغير مسبب بالشكل الصحيح واشتمل على قصور في التسبيب.

3- أخطأت المحكمة باعتبار المستأنفة  قبضت قيمة المبلغ المحكوم به كونه لا يوجد لها أي توقيع في الملف التنفيذي يفيد ذلك.

4- إن الطلب رقم (32/2016) لم يشتمل على شرط الاستعجال وخالفت المحكمة شروط القضاء المستعجل وهو عدم الدخول في أصل الحق ولعدم وجود الضرر.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، وبما أن المستأنف عليهم قد تقدموا بدعوى منع المطالبة في الملف التنفيذي (2094/2015) تنفيذ بيت لحم، على أساس من الادعاء بأن المحكوم لها أقرت باستلامها قيمة الملف التنفيذي بموجب إقرار خطي منسوب لها، وحيث أن المحكمة في هذه المرحلة ليست بصدد تقرير صحة هذا الإقرار من عدمه، وإنما من حق المدعي الذي تقدم بدعوى منع الممطالبة الواردة في الملف التنفيذي على أساس من الادعاء بالسداد أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ لحين إثبات السداد بالدعوى الأصلية، وأن صلاحية المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقف التنفيذ هي صلاحية مطلقة في أن تقرر ذلك إذا وجدت أن هناك أسباب موضوعية تقضي بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى، وأن مثل هذا الطلب لا يتوجب نظره بحضور الفريقين؛ كون المسألة هي مسألة تقديرية ولا علاقة لشرط  الاستعجال في نظر هذا الطلب، فهو ليس طلب مستعجل يقدم وفق أحكام المادة (102) من قانون الأصول، وإنما يقدم وفق أحكام المادة (32) من قانون التنفيذ، ولا ينظر من قبل قاضي الأمور المستعجلة، وإنما من قبل المحكمة المرفوع إليها الدعوى باعتباره جزء لا يتجزأ من عملها، وبما  أن من ينظر الطلب هي المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وبالتالي تنظره بصفة موضوعية وليس بصفتها قضاء مستعجل، ولا علاقة للاستعجال في هذا الأمر، ولا ينطبق عليها محاذير القضاء المستعجل، وبالتالي فإن السبب الأول والرابع من أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن القرار المستأنف مسبب ولا ينقصه التسبيب، ولا نجد أن المحكمة قد دخلت في أصل الحق، وتوصلت إلى ما توصلت إليه استناداً لظاهر البينات، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، إننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تقرر انقضاء الملف التنفيذي او تسديد الملف التنفيذي، وإنما وقف التنفيذ مؤقتاً لحين البت في الادعاءات الواردة في دعوى منع المطالبة وأن المحكمة لم تعتبر أن المستأنفة قبضت قيمة الملف التنفيذي، وإنما قررت وقف التنفيذ لحين البت والفصل في هذا الادعاء من حيث الصحة أو العدم، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

 لذلك

فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

قرار

        حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي استمعت للمرافعات، فإننا نقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون