السنة
2016
الرقم
1045
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــتأنفان :

1.  شركة عقابا للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنه عماد الدين احمد ابو الزيت / عقابا .

2.  عماد الدين حسن احمد ابو الزيت / عقابا .

وكلائهم المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات ولؤي الشيخ .

المستأنف عليها : الهيئة العامة للبترول / رام الله  - بواسطة النائب العام .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/10/2016 في الطلب رقم 908/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 1003/2016 والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 73/2010 تنفيذ طوباس لحين البت في دعوى منع المطالبة رقم 1003/2016 .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كون الطلب مقدم لمحكمة البداية تبعا للدعوى الاصلية رقم 1003/2016 وبالتالي القرار يجب ان يصدر عن قاضي الموضوع لمحكمة البداية وليس عن قاضي الامور المستعجلة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ولائحة الطلب ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبالرجوع الى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ انه (اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه) بمعنى انه اذا كان السند المطروح للتنفيذ ورقة تجارية قابلة للتظهير او سند مصدق لدى كاتب العدل فان اعتراض المحكوم عليه المقدم لدى قاضي التنفيذ غير مسموع ولا يلتفت اليه وانما يتوجب عليه ان يتقدم بدعوى مدنية لدى المحكمة المختصة للطعن بالسند موضوع التنفيذ سواء بالطعن بعدم صحته او بالطعن بالإيفاء او بالطعن بانه سابق لأوانه وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة المرفوع اليها تلك الدعوى ان تعطي الامر بوقف تنفيذ ذلك السند لحين البت في هذه الدعوى وان الجهة الوحيدة التي تملك ذلك هي فقط المحكمة المرفوع اليها الدعوى وبهذا فان قاضي الامور المستعجلة لا يملك هذا الحق نهائيا كونه محصور فقط بالمحكمة الموضوعية المرفوع اليها الدعوى ان المحكمة الموضوعية المرفوع اليها الدعوى وهي بصدد نظر طلب وقف التنفيذ لا تنظره بصفتها قضاء امور مستعجلة نهائيا وانما تنظره بصفتها محكمة موضوع مقدم لديها دعوى الطعن بصحة السند موضوع التنفيذ ولها مطلق الحرية بتقرير فيما اذا كان يتوجب توقيف التنفيذ لحين البت في الدعوى ام لا وذلك على اسس موضوعية هي صلاحية شبيهة تماما بصلاحية محكمة النقض عندا تقرر وقف التنفيذ لحين البت في الطعن بالنقض او بصلاحية المحكمة التي تنظر الدعوى اعادة المحاكمة او اعترض الغير فانها عندما تقرر وقف التنفيذ لا تقرر بذلك بصفتها قضاء مستعجل وبالتالي لا علاقة البتة بتوافر صفة الاستعجال من عدمها ، وحيث ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 1003/2016 للطعن بالشيكات المنفذة بموجب الملف التنفيذي 73/2010 تنفيذ طوباس وتقدمت بالطلب رقم 908/2016 تطلب بموجبه وقف التنفيذ لحين البت في تلك الدعوى وحيث ان الطلب مقدم للمحكمة المرفوع اليها الدعوى وبالتالي فان هذا الطلب مقدما سندا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ وبالتالي لا يجوز للمحكمة البداية ان تنصب نفسها قاضي امور مستعجلة وتنظره على هذا الاساس ،بل كان يتوجب عليها تنظر الطلب بصفتها محكمة موضوع سندا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ، وعليه وحيث ان القرار صدر بصفة خلاف الصفة التي قدم اليها فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنفة .

لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لإصدار قرار في موضوع من قبل المحكمة المرفوع اليها الدعوى بصفتها محكمة موضوع وليس بصفتها قاضي امور مستعجلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

القاضي عبد الكريم حنون