السنة
2018
الرقم
34
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، فريد عقل ، أسامة الكيلاني 

 

الطــــــاعـــــــن : ع.ر / تل - نابلس       

             وكيله المحامي : فريد هواش / جنين    

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 12/01/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 392/2016 القاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف واعتبار أن المستأنف متبلغ، حيث أن المحكمة قررت في جلسة 28/11/2017 إعادة تبليغ الطاعن لحضور جلسة 27/12/2017 وفي ذات الجلسة التي لم يتبلغ بها قررت اسقاط الاستئناف واعتبار المستأنف متبلغ مع أن لم يتبلغ الجلسة التي تم اسقاط الاستئناف فيها .
  2. بالتناوب أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في اعتبار المستأنف متبلغ وفقاً للأصول والقانون حيث أنه ينكر أن تبلغ بواسطة زوجته ورفضت التبليغ .
  3. بالتناوب أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في اعتبار المستأنف متبلغ وفقاً للأصول والقانون لجلسة 05/11/2017 حيث أن تاريخ التبليغ كما يظهر تباريخ 29/10/2017 بدون أن يذكر المبلغ أنه بذل الجهد لتبليغ الطاعن بالذات .
  4. بالتناوب أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في اعتبار المستأنف متبلغ وفقاً للأصول والقانون لجلسة 22/11/2017 بواسطة زوجته الساكنة معه حيث يتبين بأن تاريخ التبليغ 20/11/2017 أي قبل الجلسة بيومين ، وبهذا فإن اعتبار التبليغ صحيحاً مخالف للقانون وباطل وفقاً للمادة 186 التي توجب أن يتم التبليغ في الجنح قبل ثلاث أيام على الأقل من الجلسة مع مراعاة مسافة الطريق .

طلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم لإجراء المقتضى القانوني السليم .

بتاريخ 30/01/2018 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن هذا الطعن قائم على اسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وباستعراض قرار محكمة بداية جنين حيث قررت أن المستأنف تبلغ بتاريخ 05/11/2017 بواسطة ابنه الساكن معه وأنه تبلغ جلسة 22/11/2017 حسب ما هو وارد بمذكرة التبليغ بواسطة زوجته الساكنة معه وعملاً بأحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص (اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة بعذر مشروع خلاف ذلك) وعليه فإن المحكمة تقرر اسقاط هذا الاستئناف .

نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية استندت في قرارها لأحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة) .

وعودة الى أسباب الطعن نجدها جميعاً تطعن بالتبليغات بأنها غير صحيحة ومخالفة للقانون وباطلة وفقاً للمادة 186 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 1 لسنة 2001 وخاصة تبليغ جلسة 22/11/2017 وبالرجوع الى مذكرة التبليغ الصادرة الى المتهم (الطاعن) نجد أن عنوان المتهم في نابلس - تل وأن تاريخ تبليغه موعد جلسة 22/11/2017 هو بتاريخ 20/11/2017 أي قبل الجلسة بيومين وعودة الى المادة 186 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2011 نجدها تنص (يكون تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق) وبما أن التهمة هي جنحة وبالتالي يجب أن يكون التبليغ قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وهذا ما لا نجده في التبليغ المرسل الى المتهم (الطاعن) المحفوظ في ملف الدعوى وبالتالي فإن التبليغ مخالف لنص المادة 186 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل من التبليغ مخالف للقانون وعليه فإن شروط المادة (11) من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق من أجل اسقاط الاستئناف .

وحيث ثبت أن الطاعن لم يتغيب جلستين أصوليتين من جلسات المحاكمة وبالتالي يكون حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية غير صحيح وغير متفق وأحكام القانون يشوبه عيب قانوني يستدعي نقضه .

لـــــــــــــــــذلـك

ولكل ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (372) من قانون الاجراءات الجزائية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ومن ثم اصدرا القرار المقتضى وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/02/2018