السنة
2018
الرقم
34
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية بصفتها محكمة استئناف قضايا الاحداث والمأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد كفاح الشولي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد ابو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : "الحدث" ك.ح - طولكرم.

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم في القضية الجزائية رقم 81/2016  احداث بتاريخ 13/12/2017 والقاضي بإسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط المشتكي حقه الشخصي عن المستأنف ضده الحدث وذلك وفق ما جاء في منطوق الحكم.

 

اسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية :-

 

1.  ان الحكم المستأنف يشوبه القصور حيث انه وبالرجوع لمنطوق الحكم موضوع الاستئناف سنجده قد خلا من امر في غاية الاهمية الا وهو مصلحة الحدث الفضلى، وذلك بأن يقرن الحكم المستأنف بتدبير مناسب على الحدث من شأنه حماية الحدث واصلاحه وتأهيله ودمجه في المجتمع وليس الاكتفاء بإسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده الحدث.

2.  ان الاكتفاء بإسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده الحدث كما جاء في الحكم المستأنف غير كافي بل ويتناقض مع الغاية التي شرع من اجلها القرار بقانون بشأن حماية الاحداث والمتمثلة بشكل اساسي بمصلحة الحدث الفضلى بهدف العمل على اصلاحه ودمجه داخل المجتمع.

3.  ان اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده كما جاء في الحكم المستأنف لا يتنافى والحكم عليه ايضاً بوضع أي تدبير مناسب من التدابير المنصوص عليها في الفصل الرابع من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

4.  ان محكمة الاحداث لم تراعي في منطوق حكمها المستأنف أي ضوابط و/أو محددات من شأنها حماية الحدث.

 

ولجميع ما ذكر اعلاه التمست النيابة العامة من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وفي جلسة 28/3/2018 قررت المحكمة السير بإجراءات المحاكمة بحضور المستأنف ضده الحدث بدون حضور ولي امره لأنه بلغ السن القانوني.

 

كما وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية.

 

كررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على اسباب الاستئناف تجد ان جميع هذه الاسباب تدور حول نقطة واحدة تتمثل في النعي على الحكم المستأنف بالخطأ لعلة عدم تضمنه التقرير باتخاذ تدبير بحق الحدث الذي تقرر اسقاط دعوى الحق العام عنه وفق ما ورد في الفصل الرابع من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت اسقاط دعوى الحق العام ولم تبحث الدعوى موضوعاً ولم تصدر أي حكم بالإدانة وحيث ان التدابير الوارد النص عليها في الفصل الرابع من القرار بقانون بشأن حماية الاحداث انما هي بحد ذاتها عقوبة يتم ايقاعها على من تقرر الحكم بإدانته ولما كان الامر كذلك فإن النعي على الحكم المستأنف بالخطأ لعدم تضمنه اتخاذ أي تدبير بحق المستأنف ضده انما يكون واقعاً في غير محله وحرياً بالرد . أ

 

 

لــــــــــــــــذلك كله

 

فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة