السنة
2018
الرقم
36
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية بصفتها محكمة استئناف قضايا الاحداث المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد ابو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : الحدث / م.ج من شويكة - طولكرم     

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم بتاريخ 14/12/2017 في الدعوى الجزائية رقم 96/2017 والقاضي باسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي سنداً لأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف بمجمل اسبابه الى النعي على الحكم المستأنف بالخطأ والقصور وذلك لعدم تضمنه اتخاذ أي تدبير ضد الحدث الذي تقرر اسقاط دعوى الحق العام عنه ذلك ان اتخاذ التدبير انما يحقق المصلحة الفضلى للحدث ومن شأنه اصلاح الحدث ودمجه بالمجتمع .

والتمست النيابة العامة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاَ ومن ثم موضوعاً وفسخ والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني .

بالمحاكمة الجارية سراً وفي جلسة 28/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ والغاء الحكم المستأنف ، اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتقرر ايضاً بذات الجلسة اعفاء الحدث المستأنف ضده من حضور المحاكمة كونه طالب في الثانوية العامة وفي جلسة 18/4/2018 كررت النيابة العامة مرافعتها وكرر وكيل المستأنف ضده مرافعته .

 

المحكمة

 

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على اسباب الاستئناف والتي بمجملها تتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم فرض أي تدبير ضد الحدث الذي تقرر اسقاط دعوى الحق العام عنه بحيث كان على المحكمة ان توقع تدبيراً ضد الحدث الذي اسقطت عنه دعوى الحق العام وذلك لغايات اصلاحه ودمجه بالمجتمع تجد محكمتنا ان هذا السبب لا يطال الحكم المستأنف ولا ترد عليه ذلك ان التدبير بحد ذاته انما هو عقوبة يتم ايقاعها على الحدث الذي تقرر ادانته بواقعة جرمية وحيث ان اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي لا يتضمن أي ادانة للحدث فان القول بوجوب ايقاع تدبير بحق الحدث والحالة هذه انما يكون غير وارداً ويكون فاقداً لركازه القانوني مما يوجب رد هذا السبب .  

 

وعليه

 

فان المحكمة ولعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني دون حضور الحدث المستأنف ضده وافهم في 18/4/2018