السنة
2018
الرقم
32
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : ع.ر / قضاء نابلس.

                        وكيله المحامي: فريد هواش / جنين.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 14/1/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/12/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 391/2017 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في اسقاط الاستئناف.

2- أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في اعتبار المستأنف متبلغ حسب الاصول.

3- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عدم اسقاط الاستئناف طالما قررت اعاده تبليغ المستأنف حسب الاصول.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 30/1/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد أن الطاعن(المستأنف) ع. كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/11/2017، 22/11/2017 رغم تبلغه موعد الجلسه الاولى بواسطة ابنه الساكن معه والذي رفض التوقيع، وتبلغه موعد الجلسه الثانية بواسطة زوجته الساكنه معه ورفضت التوقيع، ويجوز للمحكمة اعتبار هذا التبليغ أصولياً عملاً بأحكام الماده 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018