السنة
2017
الرقم
94
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سمير عيسى عودة ناصر / بيت لحم .

وكيله المحامي

:

هشام رحال و فضل نجاجرة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد خالد محمود ربايعة / العبيدية .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/1/2017 في الطلب رقم 401/2016  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 421/2016 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون واخطات المحكمة في رد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اننا وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر بالطلب المقدم من المدعى عليها لادخال مدعى عليه ثاني وبالنتيجة قررت المحكمة رفض الطلب .

اننا نجد وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة 96 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلاً للاستئناف) ذلك ان طلبات التدخل نوعين طلبات الادخال وهي الطلبات التي تقدم من قبل اطراف الخصومة والقرارات في هذه الطلبات أي كانت سواء كانت بالقبول او الرفض غير قابلة للاستئناف لان المحكمة لم ترفع يدها عن نظر الدعوى وان الخصوم الذين تقدموا بالطلب موجودين بالخصومة وبامكانهم اثارة ذلك في مرحلة الاستئناف مع الحكم الفاصل اما النوع الاخر وهو طلبات التدخل وهي التي تقدم من اطراف خارج الخصومة وبالتالي رفض هذا الطلب يحرم المستدعي من الطعن بذلك القرار لانه ليس طرف في الخصومة حتى يكون طرف في استئناف الحكم الفاصل بينما قبول طلب التدخل لا يكون قابلاً للاستئناف لانه اصبح طرفاً في الخصومة وينطبق عليه حكم طلبات الادخال وفق ما تم بيانه ولهذا السبب جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 96 المشار اليها بان اختصرت الاستئناف على القرار القاضي برفض طلب التدخل وهذا الامر لا علاقة له البتة بما جاء في نص المادة 82 من ذات القانون ذلك ان ما جاء في المادة 82 متعلق بصلاحية المحكمة من تلقاء نفسها اخراج او ادخال من ترى في ادخاله او اخراجه فيه اظهاراً للحقيقة او لمصلحة العدالة فهذا شيء خلاف الطلبات التي تقدم من قبل الخصوم او من الغير والتي تحكمها المادة 96 المشار اليها .

وعليه وحيث ان القرار المستأنف هو القرار الصادر برفض طلب الادخال فانه يكون والحالة هذه غير قابل للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017