السنة
2017
الرقم
94
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة الكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله   .

وكيلاهما المحاميان يسار ابو عبدة و/او سالم النقيب / نابلس    .

المستأنف عليه : عبد الله عمر حمدان عوض / نابلس .

                      وكيله المحامي احمد سليمان / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها المذكور اعلاه لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/1/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/12/2016 في الطلب رقم 265/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 333/2016 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير وتطبيق نص المادة 159 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وان العبرة في تاريخ استقرار الحالة وليس في تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي وان استقرار الحالة تحسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل وان مدة التقادم تحسب من تاريخ استقرار الحالة وليس من تاريخ التقرير الطبي .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وان التقرير الطبي المبرز س/1 هو سند رسمي صادر عن جهة رسمية والاخذ به واجب وان مدة التقادم تحسب بتاريخ 26/5/2012 حيث ان تقرير اللجنة الطبية المحلية منح المستأنف عليه مدة تعطل عن العمل لمدة ثلاث شهور من تاريخ الحادث الذي وقع بتاريخ 26/2/2012 وبالتالي فان المدة المحددة لرفع الدعوى قد انتهت .

ويجب على محكمة الدرجة الاولى الاعتماد على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية وليس التقرير الصادر عن طبيب خاص .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينة امام هذه المحكمة الا ان طلبه لم يجاب وقررت المحكمة وفي جلسة 16/3/2017 تكليف وكيل المستأنف بالمرافعة وترافع وكيل المستأنف طالبا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب قبول الاستئناف موضوعا ورد دعوى المدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا اعتبار ما جاء في لائحته الجوابية مرافعة له وكذلك مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى والتمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الطلب الاساس والى ما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف والى مرافعات الاطراف نجد ان اسباب الاستئناف مجتمعة تنعى على الحكم المستأنف خطأ محكمة الدرجة الاولى في تفسير نص المادة 159 من قانون التأمين فبرجوع المحكمة الى نص المادة 159 المذكورة تجدها المحكمة قد نصت " تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أوتاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت مدة الثلاث سنوات المذكورة " فمن خلال هذا النص يتبين بأن المصاب يجب عليه رفع الدعوى خلال الثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث واذا لم يتم رفع الدعوى خلال هذه المدة الزمنية فلا تسمع دعواه بعد مرور الثلاث سنوات او من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة المذكورة أي ان للمصاب كذلك الحق برفع الدعوى خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي  أي ان المصاب من الممكن ان يكون عدم تقديمه الدعوى خلال مدة الثلاث سنوات هو وضعه الصحي الغير مستقر أي في حالة علاج وان التقرير النهائي يحدد حالة المصاب هل بحاجة الى علاج ام لا ومن اجل تطبيق هذا المبدأ على دعوى المستأنف ضده لا بد من معرفة تاريخ اخر تقرير طبي صدر للمستأنف ضده وباستعراض بينة المستأنفة والمستأنف عليه تجد المحكمة بأن اخر تقرير طبي صدر للمستأنف عليه هو بتاريخ 26/1/2016 والذي ميزته محكمة الدرجة الاولى بالمبرز س/1 وان مرفقات الدعوى وهي بينة المستأنف عليه امام محكمة الدرجة الاولى قد بينت بأن المستأنف عليه كان متابع العلاج من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صور تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز س/1 وبالتالي فان رفع المدعى الدعوى الاساس بتاريخ 24/3/2016 تكون ضمن المدة القانونية ولم تمضي مدة مرور الزمن من تاريخ التقرير الطبي النهائي الصادر بتاريخ 16/1/2016 أي ان المدعي رفع الدعوى بعد حوالي شهرين من تاريخ التقرير الطبي النهائي المبرز س/1 الذي صدر بتاريخ 16/1/2016 قد منح المستأنف عليه نسبة عجز دائم بواقع 10% مما يدل ذلك على ان حالة المستدعي غير مستقرة وان الضرر مستمر للمستأنف عليه طول حياته وان فترة العلاج الطويلة التي تابعها المستأنف عليه هو بحاجة لها وان مدة التعطل عن العمال لا يمكن اعتبارها هي الفترة التي يجب اعتمادها تاريخا لاحتساب مدة التقادم ما دام المصاب بحاجة الى فترة علاج من اجل استقرار حالته الصحية وبالتالي فان اسباب الاستئناف تكون غير واردة وتقرر المحكمة ردها .  أأأااااأ

                                                وبناء على ذلك

ولكون ان اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح الحكم المستأنف فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وعلى ان تكون اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الفصل بالدعوى .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة

 

القاضي فواز عطية