السنة
2016
الرقم
486
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المشرق للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي

:

فؤاد النمري / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

عيد ابراهيم تايه حمدان / بيت لحم

 

وكيلاه المحاميانا

:

مازن عوض و احمد العصا / بيت لحم





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المدني 186/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 68/2016 في 10/5/2016 والقاضي بعدم الانتقال لرؤية الطلب

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول و يفتقر الى البحث و التحليل و غير مسبب .

2. ان محكمة البداية اخطأت في رفض الانتقال للطلب دون سماع بينات و ان قضائها سابق لاوانه .

        3.ان محكمة البداية أخطأت برفض ادخال الشخص الثالث مادام هناك ارتباط مباشر مع الشركة       العالمية للتأمين و ان غاية الادخال هو الرجوع بمبلغ من المال على المتسبب بالحادث و الحريق .

و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق و القانون و ان الاستئناف غير مقبول شكلاً لكونه ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف و ان قرار المحكمة صائب بخصوص عدم الانتقال لرؤية الطلب اذ انه لا مصلحة للمستأنفة بطلب الادخال و لعدم وجود ارتباط قانوني بين المستأنفة و المسؤول عن التعويض

و التمس رد الاستئناف شكلاً موضوعاً مع الرسوم  و المصاريف و اتعاب المحاماة

 بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 21/9/2016 طلب وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً و اعترض وكيل المستأنف عليه مبدياً ان القرار المستأنف ليس قرار نهائي  و لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ملتمساً رده شكلاً مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده القرار الصادر بالدعوى 68/2016 بعد ان طلب وكيل المستأنفة الانتقال لرؤية الطلب 186/2016 و اعترض وكيل المستأنف عليه اذ قضى القرار برفض الانتقال للطلب المقدم لادخال شخص ثالث بسبب ان موضوع المطالبة لا علاقة له بالمطعم كون المطلوب ادخلها الشركة العالمية المتحدة للتأمين هي المؤمنة للمطعم و جاء ذلك بعد ان استعرضت محكمة الدرجة الاولى لائحة الدعوى و مرفقاتها و اللائحة الجوابية  وما ورد بها من دفوع و اقرارات ولائحة الطلب المطلوب الانتقال اليه ، والذي نجده بهذا الخصوص ان الطريقة التي انتهجتها محكمة الدرجة الاولى في الرد على الطلب قبل الانتقال لرؤيته جاءت متسرعة اذ كان من الواجب كون الطلب المقدم هو طلب يندرج تحت مظلة طلبات الادخال و هو ليس طلب لدفع الدعوى او لردها ان يتم الانتقال لرواية الطلب و من ثم من خلاله يتم بحث الموضوع و التقرير بشأنه الا ان محكمة الدرجة الاولى قررت بموضوع الطلب قبل الولوج اليه بشكل فعلي و هذا الأمر لا يرتب بطلاناً للاجراءات طالما انها قالت كلمتها في الطلب و فصلت في موضوعه و سيكون الرأي مختلفاً فيما لو انها لم تفصل في الموضوع و قررت رفض الانتقال لرؤية الطلب دون فصله الا ان الحالة المعروضة تأتي بفصل موضوع الطلب برفضه و حيث ان المشرع في المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نص صراحة على ( يكون القرار الصادر بعدم قبول و رفض التدخل قابلاً للاستئناف ) و جاء البند بعد البندين 1 و2 من ذات المادة و كان البند الاول يتحدث عن طلبات الادخال التي تقدم من الخصوم و البند الثاني يتحدث عن طلبات التدخل التي تقدم من الغير و البند الثالث محل البحث جاء ليحدد أي القرارات في البندين 1 و 2 هي التي تقبل الاستئناف فيكون القرار الصادر في طلبات الادخال التي تقدم من الخصوم في الدعوى لادخال شخص ثالث كخصم منضماً لاحد الفريقين سواء بادخاله او رفضه لا يقبل الاستئناف استقلالاً.    

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً و عملاً بالمادة 96/3 بدلالة المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً مع الزام الجهة المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/2016

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك