السنة
2019
الرقم
362
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــــن : موسى ياسين دعيس جرادات. 

            وكيله المحامي: أمجد ابورميلة/ الخليل.   

المطعون ضده : ناصر ابراهيم عطية حميدان.

            وكيله المحامي: زياد زيادات / بني نعيم.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/1/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 793/2017 القاضي برد طلب التدخل.

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون اذ كان على محكمة الاستئناف ان تعيد الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى وإلزامها بالانتقال لرؤية طلب التدخل، ذلك ان الطلب لا يعدو ان يكون دعوى ومن واجب المحكمة الانتقال لرؤية الطلب وإصدار حكمها فيه لا ان تقرر عدم الانتقال لرؤية الطلب لان في ذلك مخالفة لاحكام المادة 96 من الاصول، كما ان ما قضت به محكمة الاستئناف من رد طلب التدخل دون ان تقول محكمة الدرجة الاولى كلمتها فيه يغدو في غيرمحله مستوجباً النقض.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق، ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية 55/2012 لدى محكمة بداية الخليل مطالباً المدعى عليه حسن موسى ياسين جرادات بحقوق عمالية.

بتاريخ 3/9/2018 تقدم الطاعن بالطلب رقم 611/2018 يطلب فيه التدخل في الدعوى للاسباب الواردة في لائحة الطلب بصفته مدعى عليه، وفي الموعد المحدد لنظر الدعوى حضر وكيل المدعى عليه كما حضر وكيل المدعي، فيما طلب وكيل المدعى عليه ( وكيل الطاعن في الطعن الماثل) الانتقال لرؤية الطلب عملاً بالمادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما أصدرت المحكمة قرارها التالي ( لرجوع المحكمة الى ملف الدعوى فإن المحكمة تجد ان هذه الدعوى مسجلة منذ 6 سنوات وان وكيل المدعي ممهل لغايات اعداد المرافعة لذا تجد المحكمة ان هذا الطلب المقدم من قبل وكيل المدعى عليه لا يعدو الا ان يكون من باب المماطلة والتسويف لذا تقرر المكمة عدم الانتقال اليه وتكليف وكيل المدعي بتقديم مرافعته).

لم يرتض الطاعن بالقرار المذكور فطعن فيه استئنافاً حثي أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برد الطلب.

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه، ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت برد طلب التدخل بما يعني رفضه، وحيث ان حكماً كهذا يعتبر حكماً نهائياً قابلاً للطعن بالنقض وفق أحكام المادة 225 من الاصول على خلاف القرارات الصادرة في طلب الادخال والتي لا تشكل احكاماً نهائية ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى.

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى وبرفضها الانتقال لرؤية طلب التدخل تكون قد خالفت أحكام القانون ذلك ان الطلب لمقدم لا يعدو أن يكون من حيث الواقع دعوى حدد لها المشرع إجراءات بما يقتضي الانتقال لرؤية الطلب، وللمحكمة ان تقرر ما تراه متفقاً وحكم القانون في الطلب بعد الانتقال لرؤية، إذ انها وبرفضها الانتقال لرؤية الطلب يعني وبحكم اللزوم وجود طلب دون قرار.

ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد الطلب (رفضه) قبل ان تقول محكمة الدرجة الاولى كلمتها فيه موضوعاً فإنها والحالة هذه تكون هي الاخرى قد خالفت القانون بما يستوجب نقض الحكم.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2019