السنة
2019
الرقم
362
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون.

وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

المستــدعـــي: حسن محمود حسن فقها / نابلس 

           وكيله المناب المحامي : ماهر محمود حسن فقها / نابلس

المستدعى ضدها : شركة الغرام للمقاولات العامة / جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي بتاريخ 28/08/2019 بهذا الطلب بطلب بموجب الرجوع عن قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطلب 230/2018 .

                                                   المحكمـــــــــــــة

حيث أن هذه المحكمة قررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطلب رقم 230/2018 استناداً لصلاحياتها التقديرية سنداً لأحكام المادة 240 من قانون الأصول المدنية والتجارية ولا تجد المحكمة ان هذا سبب جديد يجعل المحكمة ان تعود عن قرارها بوقف التنفيذ .

لــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 01/09/2019